جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 197 of 376
كتاب الطلاق
أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا ، وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ ، قَالَ عَلِيٌّ : لا تَنْكِحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا "
سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنِ سَرِيَّتِهِ أَوْ سَرِيَّتِهِ مِنْ لَبَنِ امْرَأَتِهِ لَتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ , فَلا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ "
امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ سَرِيَّتِي لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُجْلَدَ ، وَأَنْ يَأْتِيَ سَرِيَّتَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ "
امْرَأَةً أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِزَوْجِهَا لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ ، فَأَتَى عُمَرُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ ، فَأَوْجَعْتَ ظَهْرَ امْرَأَتِكَ وَوَاقَعْتَ جَارِيَتَكَ "
٣ نسخ
امْرَأَتِي , قَالَتْ : خَفِّفْ عَنِّي مِنْ لَبَنِي ، فَقَالَ : أَخْشَى أَنْ يُحَرِّمَكَ عَلَيَّ ، فَقَالَتْ : لا ، فَخَفَّفَ عَنْهَا ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَطْنَهُ ، وَقَدْ وَجَدَ حَلاوَتَهُ فِي حَلْقِهِ ، فَقَالَتِ : اعْرِف…
لَهُ وَلِيدَةٌ يَطَؤُهَا ، فَخَرَجَ يَوْمًا يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ وَلِيدَتَهُ ، وَأَكْرَهَتْهَا ، فَحُدِّثَ ذَلِكَ عُمَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَتَرْجِعَنَّ إِلَى وَلِيدَتِكَ فَلْتَ…
سَعُوطِ اللَّبْنِ الصَّغِيرِ وَكَحْلِهِ بِهِ , أَيَحْرُمُ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْنَا إِنَّهُ يَحْرُمُ "
كُلُّ سَعُوطٍ ، أَوْ وَجُورٍ ، أَوْ رَضَاعٍ يُرْضَعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَهُوَ يُحَرِّمُ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَلا يُحَرِّمُ "
الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ "
٤ نسخ
لا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا "
لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "
لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "
لا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ ، وَلا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ ، وَلا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَالِكٍ ، وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاح…
٥ نسخ
لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ الْحَوْلَيْنِ "
لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالِ سَنَتَيْنِ "
لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامَ "
لا رَضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "
لا أَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "
لا رَضَاعَ إِلا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ ، وَلا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ "
لا نَعْلَمُ الرَّضَاعَ ، إِلا مَا أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ "
لا رَضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ "
لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "
الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ ، مِثْلُ الْمَاءِ الْجَارِي يَشْرَبُهُ "
لا يُحِرِّمُ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءُ "
يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا كَثُرَ "
الرَّضَاعِ إِنَّهُ قَالَ : لا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، قَالَ : اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلا رَضْعَتَيْنِ "
لا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ "
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ "
لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ ، قَالَ : ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ "
إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَكَانَ ذَلِكَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لا يَكُونُ إِلا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "
لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ "
تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ "
تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، قُلْتُ : هِيَ الْمَصَّةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ الأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا حَرَامًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ إِنَّهُ لا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ ، و…
نسختان
لا يُحَرِّمُ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، أَوْ خَمْسٍ "
لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ " ، يَرْوِي ابْنُ الزُّبَيْرِ ذَلِكَ ، عَنْ عَائِشَةَ
الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ "
الرَّضَاعِ : " يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ "
لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلا الْمَصَّتَانِ "
لا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلا الْمَلْجَتَانِ "
٤ نسخ
تُرْضِعَ سَالِمًا ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ سَالِمٌ عَلَى عَائِشَةَ "
لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ , لِيَلِجَ عَلَيْهَا إِذَا كَبِرَ ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ يَكُنْ سَالِمٌ يَلِجُ عَلَيْهَا ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ , قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ فِي ك…
٣ نسخ
أَرْسَلَتْ بِغُلامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ : فَأَمَرَتْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ " ، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَبِرَ
٥ نسخ
أُتِيَ بِغُلامٍ ، وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يُنَاكِحُوا بَيْنَهُمَا ، فَأُعْلِمُوا أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا ، قَالَ : فَكَيْفَ أَرْضَعَتِ الأُخْرَى ؟ قَالَ : مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ يَبْكِي فَأَرْضَعَتْهُ ، أَوْ أَ…
نسختان
مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّهُ لا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ ، وَالْعَفَافَةُ ، وَالْمَلْجَةُ ، وَالضِّرَارُ : أَنْ تُرْضِعَ الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا ، وَالْعَفَافَةُ : الشَّ…
٥ نسخ
لا يُحَرِّمُ لَبَنُ الأَبِ ، وَكَانَ يُسِمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ "
لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُ : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ , فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ "
لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ "
يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ "
كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ "
السابق
١٩٧ / ٣٧٦
التالي