جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 196 of 376
كتاب الطلاق
فَرَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَسُبُّ الْغُلامَ ، وَأُمَّهُ تَتَنَاوِلُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لابْنُكَ ، قَالَ : فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَحَمَلَ أُمَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ انْتَفَى مِنْهُ "
٣ نسخ
أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلَجِيُّ ، وَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي قَطِيفَةٍ قَدْ خَرَجَتْ أَقْدَامُهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ "
٣ نسخ
مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مَنْ بَنِي فُلانٍ ، قَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ نَسَبٍ بِنَجْرَانَ ؟ ، قَالَ : لا ، قَالَ عُمَرُ : بَلَى ، قَالَ الرَّجُلُ : لا ، قَالَ عُمَرُ : أُذَكِّرُ اللَّهَ رَجُلا كَانَ يَعْرِفُ لِهَذَا الرَّ…
٣ نسخ
جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا ، فَذُهِبَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَذُكِرَ لَهُ , فَقَالَ عُمَرُ : عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا ، كَأَنَّهُ اتَّهَمَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا الْتَقَطُوهُ إِلا وَأَنَا غَ…
وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَاهُ فَاتَّهَمَهُ ، فَأُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ حُرٌّ ، وَوَلاؤُهُ لَكَ ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "
وَجَدَ لَقِيطًا ، فَأَتَى بِهِ إِلَى عَلِيٍّ ، فَأَلْحَقَهُ عَلِيٌّ عَلَى مِئَةٍ "
اللقيط ، قَالا : " هُوَ حُرٌّ "
الرَّجُلِ عِنْدَ اللَّقِيطِ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتُسِبَ بِهِ عَلَيْهِ "
لَوْ أَنَّ رَجُلا الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا ، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلْيُشْهِدْ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ ، فَلا يُشْهِدْ "
امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا ، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا ، فَقَالَ : لا لَكِ ، وَوَلاؤُهُ لَكِ "
وَلَدُ الزِّنَا الَّذِي يُلْتَقَطُ إِمَّا حُرٌّ ، وَإِمَّا عَبْدُ قَوْمٍ ، فَلا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ ، وَلا عَبْدُ قَوْمِ آخَرِينَ ، فَهُوَ يُنْكِرُ أَنْ يُسْتَرَقَّ "
وَلَدِ الزِّنَا يُلْتَقَطُ ؟ قَالَ : هُوَ حُرٌّ "
وَلَدَ زِنًا ، فَقَالَ عُمَرُ : رَجُلا الْتَقَطَ ، اسْتَرْضِعْهُ وَلَكَ وَلاؤُهُ ، وَرَضَاعُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "
الَّذِي يَدِّعِي الْوَلَدَ مِنَ الأَمَةِ ، أَوِ الْحُرَّةِ ، لا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالا : لا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا "
لا يَجُوزُ دَعْوَاهُ وَلَدَ الزِّنَا فِي الإِسْلامِ "
مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لا يَرِثُ ، وَلا يُورَثُ "
مَنْ عَهَرَ بِأَمَةِ قَوْمٍ ، أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لا يَرِثُ ، وَلا يُورَثُ "
وَلَدِ الزِّنَا ؟ يعتقه سيده ، ثم يستلحقه أبوه ، ويخلي مواليه بينه وبين أبيه ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لا يَرِثُ "
وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، فَأَعْتَقَهُ سَادَةُ الأُمِّ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَعَرَفَ مَوَالِيَهِ إِنَّهُ ابْنُهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، أَيَرِثُهُ أَبُوهُ ؟ قَالَ : وَلَدِ الزِّنَا : نَعَمْ "
إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ إِنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهُ ، قَالَ : يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا إِنَّهُ ابْنُهُ ، وَلَكِنْ إِنْ أَنْكَرُوا إِنَّهُ ابْنُهُ كَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ "
مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ , إِنَّهُ قَالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ "
مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلا شَدِيدًا "
لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلا مَنَّانٌ ، وَلا وَلَدُ زِنًا "
إِذَا قِيلَ لَهَا : هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ ، عَابَتْ ذَلِكَ ، وَقَالَتْ : مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ ، قَالَ اللَّهُ : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "
مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ ؟ قَالَ اللَّهُ : وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "
صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ خَيْرُ الثَّلاثَةِ "
هُوَ خَيْرُ الثَّلاثَةِ لِلابْنِ "
أَبُو وَلَدِ زِنًا قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ يُكْثِرُ أَنْ يَمُرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : هُوَ رَجُلُ سُوءٍ ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ خَيْرُ الث…
٣ نسخ
لا تَجُوزُ دَعْوَةٌ لِوَلَدِ الزِّنَا فِي الإِسْلامِ "
وَلَدَ الزِّنَا لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةٍ ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ، فَجَعَلَهَا إِلَى خَمْسَةِ آبَاءٍ "
لأَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا "
يَأْمُرُ بِعَتَاقَتِهِ ، وَكَفَالَتِهِ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا
عِتْقِ أَوْلادِ الزِّنَا ؟ فَقَالَتْ : أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "
يُوصِي بِأَوْلادِ الزِّنَا خَيْرًا "
يَعْتِقُ وَلَدَ الزِّنَا , يَتَطَوَّعُ بِهِ "
أَعْتَقَ وَلَدَ الزِّنَا وَأُمَّهَ "
أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهَ "
أَوْلادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "
أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ بَغِيًّا وَابْنَهَا "
وَلَدِ الزِّنَا ، قَالَ : لا يَعْتِقُهُ ، وَلا يَشْتَرِيهِ ، وَلا يَأْكُلُ ثَمَنَهُ "
الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِتْقِ وَلَدِهَا ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي …
نسختان
لا يُجِيزُ شَهَادَةَ وَلَدِ الزِّنَا "
أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ وَلَدَ زِنًا "
أَكْرِمْهُ وَأَحْسِنْ إِلَيْهِ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا "
أَوْلادِ الزِّنَا : " أَعْتِقُوهُمْ ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ "
سَقَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ لَبَنِهَا بَعْدَ مَا كُنْتُ رَجُلا كَبِيرًا ، أَأَنْكِحُهَا ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : وَذَلِكَ رَأْيُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ عَطَاءٌ : كَانَتْ عَائِشَةُ : تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا "
سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفٍ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا ، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالَ ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ ، تَحْرُمِي عَلَي…
سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لأَبِي حُذَيْفَةَ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ : ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فَضْلٌ ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ…
أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَتَحْرُمُ بِلَبَنِهَا
أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ "
السابق
١٩٦ / ٣٧٦
التالي