جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 159 of 376
كتاب الطلاق
رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ , قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا "
قَدْ قَبِلْتُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وعَلَى ذَلِكَ قَوْلِي "
الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ , فَتَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ , قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "
إِنْ مَلَّكَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ بِهَا , إِلا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَتَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا , فَتَقُولُ : قَدْ قَب…
أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَبِلَتْ , قَالَ : واحِدَةٌ
إِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا , فَلا أَمْرَ لَهَا "
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ، فَلا قَوْلَ لَهَا ، ولَيْسَ بِيَدِهَا شَيْءٌ إِنِ ارْتَدَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا , حَتَّى تَقُومَ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْل…
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا , فَلا شَيْءَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، فَلا شَيْءَ لَهَا "
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا ، ولَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلا أَمْرَ لَهَا , قَالَ عَمْرٌو : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وأَمْرُ …
خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أن تَقُومَ , قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ "
لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا "
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَلَّكَهَا ، وافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، ولَمْ يَحْلِفْ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا "
إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلا تَقُولُ شَيْئًا ، حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ , قَالَ : لا خِيَارَ لَهَا إِلا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ "
تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدُهَا ، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلا خِيَارَ لَهَا "
هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ "
أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ "
أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِي فِيهِ "
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً وَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا " ، وَقَالَ عَلِيٌّ : " مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ ، فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ …
إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا ، فَطَلَّقَ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "
زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ : أَيْ عِبَادَ اللَّهِ ! أَيُفْتَاتُ فِي بَنَاتِي ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ : أَنْ ي…
مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ ، حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لا ؟ وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا "
كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَمْلِكُ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ؟ قَالَ : لا "
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ جَائِزٌ ، لأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنَ الثَّلاثِ ، وَإِنْ قَالَ : طَلِّقْ وَاحِدَةً فَطَلَّقَ ثَلاثًا فَهُوَ خِلافٌ لَيْسَ…
إِذَا قَالَ : طَلِّقْهَا ثَلاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ "
رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَقَالا : فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِيهِ "
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ "
" رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَأَرْسَلَ رَجُلا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً ، قَالَ : مَا أَدْرِي هَذَا مَا أَ…
أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، حَتَّى تَقُولَ ذَلِكَ "
رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا "
أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهَا إِلا أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ عَلَى مَا قَالَتْ "
الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ ، قَالَ : هُوَ إِلَى الأَجَلِ ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِلَى سَنَةٍ فَهُوَ إِلَى الأَجَلِ "
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ، وَرَدَّ الآخَرُ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ "
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلاثًا ، وَرَدَّ الآخَرُ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا "
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : لَيْسَ لأَحَدِهِمْ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ الآخَرِ "
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا ، قَالَ : إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَه…
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا "
إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَ : فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا "
رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا : أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ "
إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا ، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ ، وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ : إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَقَدْ سَم…
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ "
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ "
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ "
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "
" إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ " . قَالَ : وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ ثَلاثٌ
٤ نسخ
السابق
١٥٩ / ٣٧٦
التالي