جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 123 of 376
كتاب أهل الكتاب
لأَهْلِ هَجَرَ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ لا يُحْمَلَ عَلَى مُحْسِنٍ ذَنْبُ مُسِيءٍ ، وإِنِّي لَوْ جَاهَدْتُكُمْ حَقًّا لأَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ "
أَتُؤَخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ فَقَالَ نَعَمْ ، أَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ ، وعُمَرُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، وعُثْمَانُ مِنْ بَرْ…
٤ نسخ
أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ، وأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ ، وأَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ مِنْ بَرْبَرٍ "
إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلامِ : فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ الْحَقَّ ، ومَنْ أَبَى كَتَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ ، وَلا تُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلا تُنْكَحُ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ "
إِنَّ الْمَجُوسَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ يَعْرِفُونَهُ وعِلْمٍ يَدْرُسُونَهُ ، فَشَرِبَ أَمِيرٌ لَهُمُ الْخَمْرَ فَسَكِرَ ، فَوَقَعَ عَلَى أُخْتِهِ ، فَرَآهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ , قَالَتْ أُخْتُ…
يُؤْخَذُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ , أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ دِرْهَمًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ "
أَهْلُ السَّوَادِ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدٌ ، فَلَمَّا أُخِذَ مِنْهُمُ الْخَرَاجُ كَانَ لَهُمْ عَهْدُ "
" نَصَارَى الْعَرَبِ ؟ قَالَ : لا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ ، ولا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ ، وكَانَ لا يَرَى يَهُودَ إِلا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَطُّ ، وإِذَا سُئِلَ عَنِ النَّصَارَى فَكَذَلِكَ ، وإِذَا سَأَلْتَهُ ع…
" لا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ ، وَلا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ "
يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، ويَقُولُ : إِنَّهُمْ لا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلا بِشُرْبِ الْخَمْرِ "
لا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ ، فَإِنَّهُمْ لا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلا بِشُرْبِ الْخَمْرِ "
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "
لا بَأْسَ بِذبَائِحِهِمْ "
أَحَلَّ اللَّهُ ذبَائِحَهُمْ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "
ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، فَقَالَ : لا بَأْسَ بِهَا ، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ , قَالَ : وتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ "
مَنْ دَخَلَ مِنَ الْعَرَبِ فَهُوَ فِي دِينِهِمْ هُوَ مُعْوِصٌ "
لا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ ، أَلا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ : وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ "
قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، ويَسْبِتُونَ السَّبْتَ ، وَلا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّهُمْ طَائ…
يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ , فَنَشَدَهُمْ ثَلاثًا ، فَقَالَ بِلالٌ : إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ , قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا ، ولَكِنْ ولِّهِمْ بَيْعَهَا ، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، ف…
٤ نسخ
حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ "
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا , جَمَلُوهَا : شَرَوْهَا "
خَلَطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ والْخِنْزِيرِ ، فَهُمَا حَرَامٌ ، وثَمَنُهُمَا حَرَامٌ "
٤ نسخ
فَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا ، وأَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا ، وإِنْ أسلم الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ "
اشْتَرَى خَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ فَلَمَّا حُرِّمَتْ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَهْرِقْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّهُ لأَيْتَامٍ , قَالَ : أَهْرِقْهُ ، فَأَهَرَقَهُ حَتَّى سَالَ…
٤ نسخ
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْثُرُوبُ فَبَاعُوهَا ، وأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، ولَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ "
٤ نسخ
فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ خَمْرًا ، وقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ فَحَرَّقَ بَيْتَهُ ، وقَالَ : مَا اسْمُكُ ؟ , قَالَ : رُوَيْشِدٌ , قَالَ : بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ
مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ , قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا "
مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا ، وأَلا يَنْكِحَ واحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا "
مَا كَانَ فِي الْحَلالِ يُحَرَّمُ ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ
الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "
لا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ولا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ "
حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ , قَالَ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَ : لا ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّق…
الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، والنَّصْرَانِيَّ لا يَنْكَحُ الْمُسْلِمَةَ "
نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ , قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلا مَا طَلَّقَهَا "
تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً "
لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ "
لا بَأْسَ بِجَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا , وطَلاقُهَا , وقِسْمَتُهَا , كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمِينَ "
الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، عِدَّتُهَا , وطَلاقُهَا ، والْقِسْمَةُ لَهَا , إِذَا كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ , قَالَ : وتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، ومَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أُ…
شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَهُمْ بِالشَّامِ , كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ , فِي الطَّلاقِ , والْعِدَّةِ ، والْقَسْمُ بَيْنَهُمَا وبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ "
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ , قَالَ : إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا واغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ "
عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ ذَلِكَ "
كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ ، وكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ "
الرَّجُلِ لَهُ الأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ : أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الأَمَةَ ؟ قَالَ لا "
النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ : تُفَارِقُهُ ، ولا صَدَاقَ لَهَا
تُفَارِقُهُ ، ولَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
" فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلا صَدَاقَ "
فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ , قَالَ : ولا مِيرَاثَ لَهَا ، وقَالَ : فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِه…
مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ "
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ امْرَأَتِهِ
السابق
١٢٣ / ٣٧٦
التالي