جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسنده
الدارمي
جوامع الكلم · ٣,٥٤١ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 66 of 71
يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هَمَّامٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو ، وَبَيْنَهُمَا قَتَادَةُ .
٣ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى قَالَ : هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ .
مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا .
إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ ، وَلَكِنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ ، وَهُوَ رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ .
نسختان
يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ .
٣ نسخ
مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ .
٣ نسخ
أَعْطَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ فَقَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ . قَالَ يَحْيَى : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْهُ فَمِنَ الثُّلُثِ .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَغُلَامِي حُرٌّ ، ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ ، فَلَا أَرَ بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ . قَالَ يَحْيَى : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ .
٣ نسخ
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ .
إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ .
٣ نسخ
الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ ، يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَال شَاءَ .
٣ نسخ
سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَرَاهِمَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ ، ك…
٣ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَشْيَاءَ وَمِنْهَا الْعِتْقُ ، فَيُجَاوِزُ الثُّلُثَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ .
بِالْحِصَصِ .
مَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ ، فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهِ عَوْلٌ ، دَخَلَ الْعَوْلُ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ وَأَهْلِ الْوَصِيَّةِ . قَالَ عَطَاءٌ : إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَبُونَا ، يَبْدَؤُونَ بِالْعِتَاقَةِ قَبْلُ .
٣ نسخ
فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، قَالَ : بِالْحِصَصِ .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَفِيهِ عِتْقٌ ؟ قَالَ : يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ .
٣ نسخ
يُبْدَأُ بِالْعِتَاقَةِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ .
فِي رَجُلٍ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ ، قَالَ : غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ ، وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ .
إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ .
أَنَّ آتِيًا أَتَى شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ ، فَمَا بَلَغَ سُهْمَانُهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا .
٣ نسخ
إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ 3279 - أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِ…
الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ 3280 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَم…
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ ، قَالَ : يُكَفَّنُ مِنْهَا ، وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ .
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ .
فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ ، قَالَ : تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا ، لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ .
الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
الْكَفَنُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ ، فَيُكَفَّنُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ يُخْرَجُ الدَّيْنُ ، ثُمَّ الثُّلُثُ .
٣ نسخ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ 3286 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ و…
سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَمُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ ، قَالَا : يَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ .
٣ نسخ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ ، فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ ، وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ .
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ ، وَهُوَ غَائِبٌ ، وَكَانَ مَيِّتًا وَهُوَ لَا يَدْرِي ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ .
إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ ، رُبُعَ مَالِهِ ، خُمُسَ مَالِهِ ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عِتَاقَةٌ .
٣ نسخ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ تَزَوَّدَ بِعَجْزِهِ .
الْمُرَّيَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : يُقَالُ : مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ ، وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ .
٣ نسخ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْهُ .
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ ، فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : يُعْطَى الْخُمُسَ .
٣ نسخ
سَأَلْنَا عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ لَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً ، قَالَ : أَوْصَى بِالرُّبُعِ .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هُوَ حَسَنٌ .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي غَلَّةِ عَبْدِهِ بِدِرْهَمٍ وَغَلَّتُهُ سِتَّةٌ ، قَالَ : لَهُ سُدُسُهُ .
إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا جَمِيعًا .
3300 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ . قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِ…
لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ .
أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ .
٣ نسخ
كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا …
٩ نسخ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ أَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِ…
كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ…
١٠ نسخ
السابق
٦٦ / ٧١
التالي