٣٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى هو ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: §أَعْطَتْ - [٢٠٤٧] - امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ، فَقَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ يَحْيَى: "وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْهُ، فَمِنَ الثُّلُثِ" [تعليق المحقق] إسناده صحيح