جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 56 of 84
إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا » .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ : « يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ جُلِدَ وَلَمْ يُلَاعِنْ » .
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَ ، حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُ…
لَا مُلَاعَنَةَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ » .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ قَالَ : « يُلَاعِنُهَا ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ : يَا أَبَا عُمَرَ وَإِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : وَالَّ…
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ : « إِنْ أَخَذَتْهُ بِالْقَذْفِ ، فَمَا كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَكَانَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَإِنْ لَاعَنَهَا رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخ…
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ قَالَ : « هِيَ فَرَّتْ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ قَذْفِهِ إِيَّاهَا فَهُوَ فَرَّ مِنَ الْمُلَاعَنَةِ فَضُرِبَ الْحَدّ…
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ ، وَيُلَاعِنُ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ » .
إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَقَدْ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ مِنَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ » . قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَأَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « يُلَاعِنُ الزَّوْجُ ، وَيُجْل…
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ : « يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ » قَالَ أَبُو الزِّنَادِ ، وَهَذَا رَأْيُ أَهْلِ بَلَدِنَا ، وَهُوَ الْقَوْلُ .
٤ نسخ
اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَخَطَبَهَا إِنْ شَاءَ » .
الْمُلَاعِنُ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي مَكَانِهِ جُلِدَ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ » .
٤ نسخ
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ضُرِبَ ، وَتَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لَمْ يَتَزَوَّجْهَا » .
مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ » .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيَقْذِفُهَا وَلَمْ يَرَهَا قَالَ : « يُجْلَدُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا ، وَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَى بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، وَكُلَّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَت…
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ قَالَ : « يُلَاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ : « يُوقَفُ فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَوَرِثَ ، وَإِنْ جَاءَ بِالشُّهُودِ وَرِثَ ، وَإِنِ الْتَعَنَ لَمْ يُوَرَّثْ » .
ثُمَّ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا ، وَإِنْ لَاعَنَهَا بَرِئَ مِنَ الْجَلْدِ وَالْمِيرَاثِ » .
فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَتَرَافَعَانِ أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا : « لَا يُفَرِّقُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَهَا » .
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَمَّاءُ خَرْسَاءُ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : « لَيْسَ تَسْمَعُ وَلَا تَتَكَلَّمُ ، فَتُصَدِّقُهُ أَوْ تُكَذِّبُهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ » .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ قَالَ : « يُلَاعِنُهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ » .
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ » .
أَنَّهُ سُئِلَ « عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَذَفَهَا ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَيُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ هُوَ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ يُلَاعِنُهَا وَيُفَرَّقُ…
إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ، فَقَبِلُوهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
٣ نسخ
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَا شَيْءَ » .
كَانَ يُقَالُ فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ » . قَالَ مَنْصُورٌ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ » .
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا ، فَلَا شَيْءَ » .
1601 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ قَالَ : « كَانُوا يَقُولُونَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَلَا يَدْرِي أَبَائِنَةٌ أَمْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ » .
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ » .
٣ نسخ
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ ، اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعَتَاقُ » .
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعِتْقُ ، وَالنِّكَاحُ » .
خَلَّتَانِ اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ » .
٤ نسخ
سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : « أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهَا إِلَّا الْوَفَاءُ : الْعَتَاقُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ » .
قَالَ مَرْوَانُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَرْبَعٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رَدِيدًا إِلَّا الْوَفَاءُ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ » .
أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إِذَا تُكُلِّمَ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنُّذُورُ ، وَأَرْبَعٌ يُمْسُونَ وَاللهُ عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ ، وَيُصْبِحُونَ وَاللهُ عَلَيْهِمْ غَضْبَانُ : الْمُتَشَبِّهُونَ مِن…
أَرْبَعَةٌ يُمْسِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ سَاخِطٌ ، وَيُصْبِحُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ غَضْبَانُ : الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ ، وَالَّذِي يَ…
دَخَلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَى النَّصْرِيِّ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ يَتِيمَكَ هَذَا قَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعِتَاقِ قَالَ الْقَاسِمُ : « أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِلَيْهِ ، وَأَمَّا الْ…
٤ نسخ
مَا رَخَّصْتُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ ، فَلَا تُرَخِّصْ لِلسُّفَهَاءِ فِي الطَّلَاقِ » .
٤ نسخ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : « أُرَاهَا وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَح…
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ : « إِنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهَا وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .
سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : « فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا » .
٤ نسخ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ فِي « أَمْرُكِ بِيَدِكِ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ » .
٤ نسخ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَرَدَّتْ إِلَيْهِ الْأَمْرَ قَالَ : « لَيْسَ شَيْءٌ ، الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ » .
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ .
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ » .
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَقُولَ : لَمْ أَجْعَلِ الْأَمْر…
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ » .
٤ نسخ
السابق
٥٦ / ٨٤
التالي