جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 41 of 84
هِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، دَخَلَ بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَيْسَ الْحَرَائِرُ كَالْإِمَاءِ ، الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ دَاءٍ » .
824 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ .
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ » .
٤ نسخ
كَتَبَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : « إِنَّهُ قَدِ ائْتَمَنَ أَصْهَارَهُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْس…
إِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ فَالصَّدَاقُ عَلَيْهِ كَمَا غَرَّهُ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ » .
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ ، فَإِنْ مَسَّ فَقَدْ جَازَ : الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرْنُ » .
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا ، فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَقَالَ : « الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ …
لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ » .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ ، « أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ » .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ : أَيُّ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا دَخَلَتْ ع…
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا بَدَا مِنَ الرَّجُلِ عَيْبٌ ، بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ . قَالَ عَطَاءٌ : « لَا تُنْزَعُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ » .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَاجِلٍ وَآجِلٍ : « وَهُوَ حَالٌّ كُلُّهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ » .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : « إِلَى أَنْ يَكُونَ طَلَاقٌ أَوْ مَوْتٌ » .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ : « لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَتَخَلَّصَ نَصِيبُ الْآخَرِ » .
837 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ قَالَ : « إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا » . وَقَالَ حَمَّادٌ : « لَهَا مَا أَخَذَتْ » .
إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَا سَمَّاهَا » .
إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَا أَخَذَتْ » .
لَا شَيْءَ لَهَا ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيُصْدِقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ ؟ » .
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَيَقْبِضُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَرَأَى مِنْهَا مَا يَر…
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ : « تَرُدُّ إِلَيْهِ مَالَهُ الَّذِي أَعْطَاهَا وَيَفْتَرِقَانِ » .
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ ، تَزَيَّنَ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَشَكَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله…
إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ » .
أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ شَابَّةٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ نَتَمَتَّعُ ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهَا …
نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ » .
نَهَى زَمَنَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ » .
أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِي فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ…
كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّسَاءِ حَتَّى نَهَى عُمَرُ » .
سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ . ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْ…
مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا .
مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا : مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ .
أَنَّ عُمَرَ « نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمُتْعَةِ الْحَجِّ » .
كَانَ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَيَقُولُ : هِيَ الزِّنَا الصَّرِيحُ » .
أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ، فَقَالَ لَهُ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : إِذًا تُرْجَمُ . فَرَفَعَهُ إِلَى الْحَبْسِ ، فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ دَعَا بِ…
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ . فَقَالَ : « إِنَّكَ إِذًا تُرْجَمُ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَحْصَنْتَ . قَالَ : مَلَكْتُ - أَوْ تَزَوَّجْتُ - امْرَأَةً وَلَمْ أَبْنِ بِهَا . قَا…
إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، ضُرِبَتِ الْحَدَّ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
859 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ .
فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : نَسَخَتْهَا وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ « فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ » .
863 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، مِثْلَهُ .
أَيُّهُمَا زَنَى جُلِدَ الْحَدَّ ، وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا » ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : « لَيْسَ هُوَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ » .
أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ وَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَقْبَلُوا مُهَاجِرِينَ ، وَتَابَتِ الْجَارِيَةُ ، وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَحَالُهَا ، وَكَانَتْ تُخْطَبُ إِلَى عَمِّهَا ، فَكَرِهَ أَنْ يُزَوِّجَهَ…
أَحْدَثَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَنْكِحْهَا وَلَا تُخْبِرْ حَدَثَهَا . قَالَ : « أَنْكِحُوهَا وَلَا تَذْكُرُوا حَدَثَهَا » .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْرًا ، فَفَجَرَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
تُجْلَدُ وَتَقَرُّ عِنْدَهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ هُوَ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ » .
إِذَا زَنَتِ الْبِكْرُ وَنُفِيَتْ فَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا عَلَى نِكَاحِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ الْبِكْرُ فَهُوَ كَذَلِكَ » .
لَا تَلِي النِّسَاءُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ » .
872 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ .
السابق
٤١ / ٨٤
التالي