جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 40 of 84
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ الْأَبُ » قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
هُوَ عَلَى الْأَبِ » .
أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ ابْنَ أَخِيهِ وَهُمَا صَغِيرَانِ » .
لَمَّا دَخَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِلَّا فَثَلَّثْتُكِ ثُمَّ أَدُورُ » .
٣ نسخ
أَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حِينَ اتَّخَذَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا » .
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، ثُمَّ قَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا » قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ : وَلَوْ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ ل…
779 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ » .
781 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ حِينَ دَخَلَتْ : « إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ وَسَبَّعْتُ لِنِسَائِي » .
783 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ مِثْلَ ذَلِكَ .
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحُرِّ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَتَى فَاحِشَةً ، أَنَّهُ يُجْلَدُ وَلَا يُرْجَمُ » .
لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، وَلَا تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ ، وَإِنْ قَذَفَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا لِعَ…
قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : اثْنَيْنِ » .
يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا » .
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَيْنِ » .
أَنَّ غُلَامًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَضَرَبَهُمَا الْحَدَّ وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ أَعْطَاهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا » .
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ ، فَأَنْكَرَ تَزْوِيجَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ …
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُجِيزَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .
إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا ، فَلَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا » .
إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهَا مِنْ عَيْنِ مَالِ غُلَامِهِ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا » .
مَا اسْتَهْلَكَتْ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهَا » ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى إِنْ شَاءَ جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ » .
أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ أَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِ : « أَنْ أ…
يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ » .
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .
يَنْزِعُهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ » .
الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ » ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .
كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُدْلُونَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ الثَّيِّبِ ثُمَّ يُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ » .
فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : « فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ ، وَلِلْمَوْلَى مَا وَجَدَ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ » .
فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا شَيْئًا فَقَبِلَتْهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَبَتْ صَدَاقَهَا قَالَ : « لَيْسَ ذَاكَ لَهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَرَضِيَتْ » .
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : « رَاجِعْهَا . فَأَبَى ، فَقَالَ : هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ » .
لَيْسَ لِلْعَبْدِ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ . قَالَ : وَذَكَرَ : ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .
أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ بَعْضُهُمْ لَا يَرَوْنَ لِلْمَمْلُوكِ تَزْوِيجًا وَلَا طَلَاقًا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ » .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدٍ فِي التَّزْوِيجِ ، بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ : بِيَدِ الَّذِي نَكَحَ . قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : بِيَدِ السَّيِّدِ ؟ قَالَ : …
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ زَوَّجُوهَا شَيْخًا كَبِيرًا فَقَتَلَتْهُ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا اللهَ وَلْيَنْكِحِ الرَّجُلُ لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَل…
٤ نسخ
لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ ، فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ » .
كَانَ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِي رَمَضَانَ ; رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِيهِ » .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَجَرَتْ ، قَالَ : « إِنْ لَمْ يَسْتَحْيِ لِوَلَدِهِ أَنْ يُعَيَّرَ بِذَلِكَ فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَ » .
814 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
لَا تَحِلُّ مُسَافِحَةٌ وَلَا ذَاتُ خِدْنٍ لِمُسْلِمٍ » .
يُفَارِقُهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ ، وَهِيَ عِنْدَهُ وَلَا يُمْسِكُهَا » .
لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةً لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ » .
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَ بِهَا بَرَصًا ، أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً ، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا ، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا » .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَسَّهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُغْرِمُ وَلِيَّهَا زَوْجُه…
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَهَا مَجْنُونَةً أَوْ مَجْذُومَةً أَوْ بَرْصَاءَ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ » .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ قَرْنٌ ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنَّ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْت…
ذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ » .
السابق
٤٠ / ٨٤
التالي