جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
سننه
سعيد بن منصور
جوامع الكلم · ٤,١٥٥ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 38 of 84
673 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَتَانِي ، وَلَا يَرْجُو أَنْ يَتَزَوَّجَنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَنِي قَالَ : أَتَسْخَرِينَ…
٤ نسخ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى : تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزٌ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِثْلُهَا » .
أَنَّهُ كَانَ يَرَى النِّكَاحَ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ جَائِزٌ » .
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْتِ وَالْخَادِمِ » .
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارًا فَأَعْطَاهَا الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَا : « لَا يَنْبَغِي …
فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَالَ : لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الْأُولَى ، قَالَ : « ذَلِك…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ دَارَهَا ، فَقَالَ : « لَا يُخْرِجُهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ; لِأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ » وَكَانَ مَكْحُولٌ يَرَاهُ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَجْعَلُ لَهَا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ .
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا .
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ ذَلِكَ » .
هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ » .
أَنَّهُ كَانَ إِذَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ أَوْ مِنْ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يَقُولُ : عَلَيْكَ أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ » .
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا نَكَحَ قَالَ : أَنَكَحْتُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلَاةً لَهُ ، فَقَالَ : أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ لِي : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ ، نَحْمَدُ رَبَّنَا وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَنَكَحْن…
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ نَكَحَهَا حَتَّى يُسَمِّيَ صَدَاقَهَا أَوْ يُقَدِّمَ شَيْئًا .
كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ كَسَادِ الْأَيَامَى ، وَيَدْعُو لَهُنَّ بِالنَّفَاقِ .
٣ نسخ
أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِجُزُرٍ فَقَبِلَتْهَا ، وَقَسَمَتْهَا فِي حَيِّهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَق…
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَجَلَدَهَا مِائَةً » .
٣ نسخ
فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : « كَانَ النِّكَاحُ حَرَامًا ، وَكَانَ الصَّدَاقُ حَرَامًا ، فَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ » .
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَهَا ، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ عُقُوبَةً لَهَا ، وَقَالَ : « لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا » .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَهُمَا ، وَقَالَ : « لَا تَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ » .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ ، وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا » .
أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : « لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا وَجَعَلَ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَمَرَهَا أَنَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا وَتَعْت…
أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَقَالَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَتْ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ ال…
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ » . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِي…
كَانَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا : « تَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ » ، وَقَالَ الْآخَرُ : « تَبْدَأُ مِنَ الْآخَرِ » . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : « إِنَّكَ إِذَا اسْتٌ ؟؟ اتَتْ » .
سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَيُّ الْعِدَّتَيْنِ تَبْدَأُ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ « تَبْدَأُ بِالْعِدَّةِ مِنْ أَحْدَثِهِمَا بِهَا عَهْدًا » .
أَنَّهُ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ حَيْثُ قَالَ : « تَبْدَأُ بِالْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنَ الْآخَرِ ، فَسَكَتَ إِبْرَاهِيمُ فَمَا أَجَابَهُ » .
إِذَا دَخَلَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ أَجْزَأَتْهَا إِحْدَاهُمَا » .
فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الْأَوَّلُ ، فَقَالَ : « تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً » .
عِدَّتَانِ » .
فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ لَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ حَيٌّ ، فَلَمَّا بَلَغَ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : « طَلَاقُهُ إِيَّاهَا اخْتِيَارٌ تَعْتَزِلُ …
فِي رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَتَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ ، فَقَدِمَ زَوْجُهَا قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ ، ثُمَّ تُدْفَعُ إِلَى الْأَوَّلِ » .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ » .
فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا مِنْ بَعْدِهِ ، فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ ، فَقَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، قَالَ : « تُدْفَعُ إِلَيْهِ وَتَرُدُّ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ مَا أَخَذَتْ مِنْ مِ…
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَوَضَعَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الزَّوْجُ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَسَأَلَ الْمَرْأَةَ فَقَالَتْ : …
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَقَالَ : « مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا ؟ قَالَتْ : هُوَ مِلْكُ يَمِينِي ، أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ مِلْكَ الْيَمِينِ ؟ فَأَمَرَ بِهَ…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا فَضَرَبَهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : « أَلَيْسَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْم…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ « أُتِيَ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا ، وَحَرَّمَ عَلَيْهَا الْأَزْوَاجَ عُقُوبَةً لَهَا » .
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : « إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ » .
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : طَلِّقْهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : لِمَ ؟ أَحَرَامٌ هِيَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « لَا وَلَكِنِّي خِفْتُ أَنْ تَعَاطَوُا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ » .
تَزَوَّجَ أَحَدُ السِّتَّةِ مِنْ أَصْحَابِ الشُّورَى يَهُودِيَّةً ، فَقُلْتُ لَهُ : الزُّبَيْرُ هُوَ ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ كَانَ لَكَرِيمَ الْمَنَاكَحِ » .
أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَ : « لَا ، وَلَكِنَّكَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ فَفَارَقَهَا » .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ : وَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوِيٌّ .
إِذَا تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَالْقَسْمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ قَذَفَهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا » .
بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مُلَاعَنَةٌ » .
تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا الثُّلُثُ لِلْأَمَةِ ، وَالثُّلْثَانِ لِلْحُرَّةِ » .
٥ نسخ
السابق
٣٨ / ٨٤
التالي