جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن للنسايي
الكبرى
النسائي
جوامع الكلم · ١١,٩٨٢ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 136 of 240
قَالَ أَبِي لِأُمِّي : لَوْ صَنَعْتِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا ، فَصَنَعَتْ ثَرِيدَةً ، وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُ ، فَانْطَلَقَ أَبِي فَدَعَاهُ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُرْوَتِهَا ثُمَّ قَ…
٤ نسخ
قَالَتْ أُمِّي لِأَبِي : لَوْ صَنَعْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَوْتَهُ ، قَالَ : فَفَعَلْنَا ، فَصَنَعْنَا لَهُ ثَرِيدَةً بِسَمْنٍ ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ …
٣ نسخ
كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ .
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الْقَصْعَةَ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ .
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا ، فَقَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَ…
٣ نسخ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا .
نسختان
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، وَلَا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ .
٤ نسخ
مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا : - فَثُلُثٌ طَعَامٌ ، وَثُلُثٌ شَرَابٌ ، وَثُلُثٌ لِلنَّفَس…
مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ ، فَثُلُثٌ طَعَامٌ ، وَثُلُثٌ شَرَابٌ ، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ .
مَا وِعَاءٌ شَرٌّ مِنْ بَطْنٍ ، حَسْبُ الْمُسْلِمِ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ .
٤ نسخ
الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .
نسختان
جَاءَ كَافِرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ قَلِيلًا ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَأْكُلُ كَثِيرًا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إ…
٤ نسخ
طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ .
نسختان
طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي ثَمَانِيَةً .
نسختان
لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .
إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ ، فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًى ، فَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَ…
٣ نسخ
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ .
نسختان
إِنَّمَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ .
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ .
نسختان
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا ، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ . اللَّفْظُ لِابْنِ الْقَاسِمِ .
نسختان
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : الْعِنَبُ ، وَالْحِنْطَةُ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ ، وَالْعَسَلُ .
نسختان
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ .
الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْبُرِّ ، وَالْعَسَلِ .
٣ نسخ
الْخَمْرُ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ .
نسختان
الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ التَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْعِنَبِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : خَالَفَهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ .
نسختان
إِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا ، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا ، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا ، وَمِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا .
نسختان
الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةُ ، وَالْعِنَبَةُ .
نسختان
السَّكَرُ الْحَرَامُ ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ الْحَلَالُ .
السَّكَرُ خَمْرٌ .
السَّكَرُ خَمْرٌ .
السَّكَرُ خَمْرٌ .
الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ .
الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ .
بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ - وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا - عَلَى عُمُومَتِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ ، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ ، فَقَا…
نسختان
نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
نسختان
لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ لِلنَّبِيذِ ، وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ ، وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ .
نسختان
نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ .
نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
نسختان
لَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا .
لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ .
٣ نسخ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ .
نسختان
لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ ، وَلَا الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا .
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
نسختان
لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ .
٣ نسخ
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .
السابق
١٣٦ / ٢٤٠
التالي