مَا وِعَاءٌ شَرَّ مِنْ بَطْنٍ ، حَسْبُ الْمُسْلِمِ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ "
مَا وِعَاءٌ شَرَّ مِنْ بَطْنٍ ، حَسْبُ الْمُسْلِمِ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ "
٦٩٤٢- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني مُعاويَةُ بنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحيَى بْنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَنِ المِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَا وِعَاءٌ شَرٌّ مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ المُسْلِمِ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.
٦٧٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ جَابِرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « مَا وِعَاءٌ شَرَّ مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ الْمُسْلِمِ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»
6739 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَا وِعَاءٌ شَرٌّ مِنْ بَطْنٍ ، حَسْبُ الْمُسْلِمِ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ .