جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن للنسايي
الكبرى
النسائي
جوامع الكلم · ١١,٩٨٢ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 109 of 240
يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ؟ قَالَ : I " فَأَصْنَعُ مَاذَا I " ؟ قَالَتْ : تَزَوَّجُهَا . قَالَ : I " فَإِنَّ ذَلِكَ لَأَحَبُّ إِلَيْكِ I " ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ…
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
نسختان
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا I " .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
نسختان
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا .
نسختان
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ : الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
نسختان
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا I " .
نسختان
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا I " .
يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ - بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . خَالَفَهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ .
٣ نسخ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا I " .
نسختان
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا I " .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا . وَقَفَهُ ابْنُ عَوْنٍ .
نسختان
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، قَالَ : وَلَا تُزَوَّجُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا ابْنَةِ أُخْتِهَا . خَالَفَهُمَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ .
نسختان
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا .
نسختان
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، قَالَ : سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
نسختان
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ .
مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ . وَقَفَهُ الزُّهْرِيُّ .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ مَاذَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ : حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ .
٣ نسخ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ ؟ قَالَ : I "مَنْ هِيَ I " ؟ قُلْتُ : بِنْتُ حَمْزَةَ . قَالَ : أَوَمَا عَلِمْتِ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَنّ…
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ وَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا ، فَقَالَ : I " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ I " ، ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الل…
٤ نسخ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ فَذَكَرَ مِنْ جَمَالِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوَمَا عَ…
مَا كَانَ يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ حَرَامٌ مِنَ الرَّضَاعِ .
5419 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّ…
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ . ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : النَّسَبُ .
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا ، فَحَجَبَتْهُ ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ يَ…
نسختان
ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةُ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ . قَالَ شُعْبَةُ : هَذَا سَمِعَهُ قَتَادَةُ مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ .
نسختان
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَكَ تَتَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ؟ قَالَ : I "وَعِنْدَكُمْ أَحَدٌ ؟I " ، قَالَ : نَعَمْ ، بِنْتُ حَمْزَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا…
٣ نسخ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .
نسختان
كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .
٣ نسخ
كَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تَبَنَّى سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَيُقَالُ : أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حَتَّى نَزَلَ فِيهِمْ مَا نَزَلَ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ …
٣ نسخ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .
إِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ سَبْعُ رَضَعَاتٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : رَوَاهُ خَالِدٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُسَيْكَةَ…
نسختان
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ . وَقَالَ قَتَادَةُ : I " الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .
نسختان
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ . قَالَ : I "لَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : رَوَاهُ عُرْوَةُ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، …
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ .
نسختان
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ I "] .
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ .
لَيْسَ بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ . خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ .
نسختان
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ مِنَ اللَّبَنِ .
نسختان
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ I " .
٣ نسخ
كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ : يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، …
٣ نسخ
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ …
٤ نسخ
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ I " .
نسختان
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ .
نسختان
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا فَتَقَ اللَّبَنُ .
نسختان
اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي أَفْلَحُ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : ائْذَنِي لَهُ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ الل…
السابق
١٠٩ / ٢٤٠
التالي