السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin 'Abdul A'la عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن 'Ubaidullah bin 'Umar al-Qawariri عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن أبي هريرة عن لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء
٥٤٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»