جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
سننه
الدارقطني
جوامع الكلم · ٤,٨٤٠ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 86 of 97
4248 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ .
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؛ لَا يُوهَبْنَ وَلَا يُوَرَّثْنَ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ : لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ ، وَلَا يُوَرَّثْنَ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِ…
٦ نسخ
كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا ؛ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : كُنَّا نَبْتَاعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ عُمَرُ : أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ ، فَرَدَّ الْبَيْعَ .
كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَأَتَاهُ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ عَمٍّ لِي - وَأَنَا وَلِيُّهَا - أَعْتَقَتْ جَارِيَةً عَنْ دُبُرٍ لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرُهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : فَلْتَأْخُذْ…
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا .
فِي الَّذِي أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ أَبُو …
بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ .
إِنَّمَا بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ أَجِدْ فِيهِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا ، وَأَبُو جَعْفَرٍ - وَإِنْ كَانَ مِنَ الثِّقَاتِ - فَإِنَّ حَدِيثَه…
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ . هَذَا خَطَأٌ مِنِ ابْنِ طَرِيفٍ ، وَالصَّوَابُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُرْسَلًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ .
٤ نسخ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ .
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ .
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ . لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ عَبِيدَةَ بْنِ حَسَّانَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا هُوَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِهِ .
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، مَوْقُوفٌ ، وَمَا قَبْلَهُ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا ، وَرُوَاتُهُ ضُعَفَاءُ .
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ، وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ ، فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُ شَرِيكٍ أَنَّ …
٥ نسخ
أَنَّ عَائِشَةَ أَصَابَهَا مَرَضٌ ، وَأَنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَبَّبُ ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً ، سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَ…
٦ نسخ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ .
٣ نسخ
لَا بَأْسَ أَنْ تُفْطِرَ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ الْيَوْمَ بَيْنَ الْأَيَّامِ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا .
٣ نسخ
مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيُبِرُّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُبِرَّهُ .
أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ طَبَقًا فِيهِ تَمْرٌ ، فَأَكَلَتْ مِنْهُ عَائِشَةُ ، وَأَبْقَتْ مِنْهُ تَمَرَاتٍ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِيهِ كُلَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَ…
٥ نسخ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ .
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَصَامَ .
٥ نسخ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى جَارِهِ ، فَخَذَفَ عَيْنَهُ بِحَصَاةٍ ، فَلَا دِيَةَ ، وَلَا قَضَاءَ ، وَلَا قِصَاصَ .
٥ نسخ
أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْعِلْمِ ، وَاخْتُصِرَ لِيَ الْحَدِيثُ اخْتِصَارًا .
الْقُرْآنُ ذَلُولٌ ، ذُو وُجُوهٍ ، فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِهِ .
كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللهِ ، وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِي ، وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا .
٣ نسخ
إِنَّ أَحَادِيثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْآنِ .
٣ نسخ
كَانَ يَقُولُ الْقَوْلَ ، ثُمَّ يَلْبَثُ حِينًا ، ثُمَّ يَنْسَخُهُ بِقَوْلٍ آخَرَ ، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا .
٣ نسخ
إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ ، أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا ، فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .
إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ حَدَثَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ ، أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ ، فَوَضَعُوا الرَّأْيَ ؛ فَضَلُّوا .
٥ نسخ
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُبَايِعُهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِيَ ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَ…
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ؛ إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ .
بَايَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلهِ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُقَاتِلَ ، عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِلَّا عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ .
إِنَّ اللهَ يَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا : جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ ؛ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ ، وَلِأُزَكِّيَكَ بِصَلَاةِ عِبَادِي عَلَيْكَ ب…
٥ نسخ
مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى ، فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ .
٣ نسخ
إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ، زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ ؛ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ .
مَا حَقُّ امْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ ، وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، وَيَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .
مَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ ، وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ ، إِلَّا أَوْصَى فِيهِ .
الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ .
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتٍ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ .
لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ .
٣ نسخ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ .
٣ نسخ
لَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ .
٣ نسخ
السابق
٨٦ / ٩٧
التالي