جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سننه الكبير
سننه الكبير
البيهقي
جوامع الكلم · ٢١,٨٩١ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 283 of 438
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ .
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ حَرَامًا ، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَ…
لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا ، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا . تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ هَذَا ،…
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : قَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَا يُفْسِدُ اللهُ حَلَالًا بِحَرَامٍ . وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَال…
يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَكَانَ فِيمَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْ…
ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ حَتَّى بَلَغَ : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ فَطَلَّقَ عُمَرُ - رَضِ…
كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَطَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِي…
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قَالَ : أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَلَاقِ نِسَاءٍ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَكَّةَ . قَال…
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ يَعْنِي نِسَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُشْرِكَاتِ ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمْ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قَالَ : أَهْلُ الْأَوْثَانِ . قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ : وَمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ السُّدِّيُّ وَمُقَاتِلُ بْنُ س…
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ثُمَّ اسْتَثْنَى نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ حِلٌّ لَكُمْ إِذَا آتَيْتُ…
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ نُسِخَتْ وَأُحِلَّ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ .
حَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَتْ لِي : يَا جُبَيْرُ ، هَلْ تَقْرَأُ الْمَائِدَةَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا م…
أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : فَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ أُبِيحَ مِنْهُ نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ لَمْ يَنْكِحْهُنَّ …
يُسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْنَاهُنَّ زَمَنَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَنَحْنُ لَا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا ، فَ…
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ .
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَزَوَّجَ بِنْتَ الْفُرَافِصَةِ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ مَلَكَ عُقْدَةَ نِكَاحِهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ حَتَّى حَنِفَتْ حِينَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ . ( قَالَ عَمْرٌو ) وَح…
تَزَوَّجَ طَلْحَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودِيَّةً .
تَزَوَّجَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً .
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَقَالَ : إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَدَعُوا الْمُسْلِمَاتِ وَتَنْكِحُوا الْمُومِسَاتِ . وَهَذَا …
كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا يَنْكِحُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ .
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، فَدِينُنَا خَيْرُ الْأَدْيَانِ ، وَمِلَّتُنَا فَوْقَ الْمِلَلِ ، وَرِجَالُنَا فَوْقَ نِسَائ…
لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَالَّذِينَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ ، فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ فَلَيْسُوا مِنْهُمْ . قَالَ…
رَأَيْتُ امْرَأَةَ حُذَيْفَةَ مَجُوسِيَّةً . فَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ نَكَحَ يَهُودِيَّةً ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ نَاسًا مِنْ قِبَلِنَا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يُسْبِتُونَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَيَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِيَوْمِ الْبَعْثِ ، فَمَا تَرَى يَا أَمِيرَ ال…
نُبِّئَ زِيَادٌ أَنَّ الصَّابِئِينَ يُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيُعْطُونَ الْخُمُسَ ، قَالَ : فَأَرَادَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ ، قَالَ : فَأُخْبِرَ بَعْدُ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ ي…
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَعْنِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى يَقُولُ : مَنْ لَا يَجِدُ غِنًى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ يَعْنِي الْحَرَائِرَ فَلْيَنْكِحِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا عَ…
فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، قَالَ : الطَّوْلُ الْغِنَى إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً ، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ : وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ : عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ ، وَقَالَ : الْعَن…
مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً .
لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً ، قُلْتُ : يَخَافُ الزِّنَا ، قَالَ : مَا عَلِمْتُهُ يَحِلُّ .
سَأَلَ عَطَاءٌ أَبَا الشَّعْثَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، مَا تَقُولُ فِيهِ أَجَائِزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ .
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّهُ يَجِدُ طَوْلًا إِلَى حُرَّةٍ .
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، هَلْ يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَهُوَ يَجِدُ مَهْرَ حُرَّةٍ ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ مَنْ لَا يَجِدُ مَهْرَ الْحُرَّةِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ وَقَالَ : إِنَّمَا رُخِّصَ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً . تَابَعَهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَخُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ . هَذَا مُرْسَلٌ إِلَّا أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْكِتَابِ وَمَعَهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ …
إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا ، إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ .
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحَنَّ أَمَةً أَبَدًا . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .
سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً ، فَكَرِهَا لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ . وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، قَالَ : يُفَرّ…
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ .
تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَن…
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ تُضْطَرُّ إِلَيْهَا ، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَاسْتَغْنِ .
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ ، هُوَ كَصَاحِبِ الْمَيْتَةِ يَأْكُلُ مِنْهَا مَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا ، فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيُمْسِكْ ، . نَحْنُ إِنَّمَا نَقُولُ بِمَا رُوِّينَا…
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ : فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا الْأَمَةَ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا .
لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ ، أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا وَكِي…
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا إِلَى قَوْلِهِ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ : فَلَمْ يُرَخَّصْ لَنَا فِي إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ .
السابق
٢٨٣ / ٤٣٨
التالي