جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 68 of 423
إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ I " .
إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضُمَّ مَا اسْتَطَاعَ I " .
٣ نسخ
إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاوُبِ I " .
٣ نسخ
إِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ فِي التَّثَاوُبِ : هَاهْ هَاهْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ I " .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ I " .
أَنَّهُ كَرِهَ تَفْقِيعَ الرَّجُلِ رَقَبَتَهُ وَأَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ I " يَعْنِي تَنْقِيضَ الْأَصَابِعِ .
يُكْرَهُ أَنْ يُغْمِضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُغْمِضُ الْيَهُودُ I " .
كَانَ يُؤْمَرُ إِذَا كَانَ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُغْمِضْ عَيْنَيْهِ I " .
مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، إِلَّا كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ I " .
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، فَلَا يَزَالُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ ، فَلَا تَقُولُوا : هَكَذَا I " ، ثُمَّ شَبَّكَ فِي الْأَصَابِعِ ، إِحْدَى أَصَابِعِ يَدَيْهِ…
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ ، ثُمَّ عَمَدْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ ، فَلَا تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ I " .
إِذَا تَوَضَّأْتَ ثُمَّ خَرَجْتَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَإِنَّكَ فِي الصَّلَاةِ .
3335 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقِيَ رَجُلًا وَهُوَ مُشَبِّكٌ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالْأُخْرَى ، فَقَالَ : I " أَيْنَ تُرِيدُ ؟ I " فَقَالَ : الْمَسْجِدَ ، فَفَرَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله…
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشَبِّكَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ عَاقِدٌ شَعَرَهُ I " .
نَهَتْ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَصْنَعُ الْيَهُودُ I " قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ : فَإِنَّهُ مَعْشَرُ الْيَهُودِ I " .
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَجْعَلْ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ I " .
٣ نسخ
إِنَّ وَضْعَ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ I " .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ فِي الصَّلَاةِ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : I " لَا أَدْرِي I " .
وَضْعُ الْيَدِ فِي الْخَاصِرَةِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ I " قَالَ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ I " أَنَّهَا مِشْيَةُ إِبْلِيسَ I " .
إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا : اللَّغْوَ عِنْدَ الْقُرْآنِ ، وَرَفْعَ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ ، وَالتَّخَصُّرَ فِي الصَّلَاةِ .
بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ إِذْ أَبْصَرَ رَجُلًا فِي الصَّلَاةِ مُخْرِجًا يَدَهُ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَى خَلْفِهِ ، فَقَالَ لِي : I " قُمْ إِلَى هَذَا ، فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْغُلِّ قَالَ :…
٣ نسخ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى جَنْبِهِ ، وَيَجْعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بَيْنَ عَضُدِهِ الْيُسْرَى ، وَبَيْنَ جَنْبِهِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَقْبِضَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى عَضُدِهِ …
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَأَقْبِضُ بِكَفَّيَّ أَحَدِهِمَا عَلَى كَفِّي الْأُخْرَى ، أَوْ عَلَى رَأْسِ الذِّرَاعِ ، ثُمَّ أَسْدِلُهُمَا ؟ قَالَ : I " لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ I " قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَرَأَيْتُ ابْنَ…
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُسَدِّلًا يَدَيْهِ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَرَوَّحَ فِي الصَّلَاةِ I " يَعْنِي : بِثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ .
كَرِهَهُ I " .
لَا بَأْسَ بِالتَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاةِ I " .
رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْجُدُرِ I " .
٣ نسخ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : I " إِنَّا لَنَفْعَلُهُ ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ I " .
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ يُنْقِصُ الْأَجْرَ وَضْعُ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ I " .
يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحَائِطِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ I " .
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً ، وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ ، قَالَا : I " وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودً…
يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ I " .
يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا I " .
لَا يُجْزِيهِ إِلَّا تَكْبِيرَتَانِ تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا ، وَتَكْبِيرَةٌ يَرْكَعُ بِهَا I " .
إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَكَبَّرْتَ ، ثُمَّ لَا تَرْكَعُ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَلَا تَعْتَدَّهَا I " .
مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .
إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ I " .
إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ I " .
فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ : I " إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ ، وَيَتَّبِعُ الْإِم…
فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ قَالَ : I " يَتْبَعُ الْإِمَامَ I " .
فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى رَكَعَ مِنْ نَعَسِهِ وَسَجَدَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ قَالَ : I " يَتْبَعُ الْإِمَامَ I " .
قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الْإِمَامِ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : I " فَقَدْ أَدْرَكْتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَعَسْتُ فَلَمْ أَزَلْ قَائِمًا حَتَّى رَكَعَ النَّاسُ وَسَجَدُوا ، فَجَبَذَنِي إِنْسَانٌ ، فَجَلَسْتُ كَمَا أَنِّي ؟ قَالَ : I " أَوْفِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ فَكَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، وَلَمْ أُكَبِّرْ فِي ذَلِكَ قَالَ : I " إِنْ كُنْتَ قَدِ اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ فَاعْتَدَّ بِهَا ، وَإ…
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ I " .
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ I " .
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ I " .
مَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ I " .
السابق
٦٨ / ٤٢٣
التالي