جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 388 of 423
أَنَّ رَجُلًا حَاصَ بِمُخَلَّاةٍ فِيهَا حَشِيشٌ وَشَيْئًا أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ : I " خُذْ هَذَا I " ، فَقَالَ : أَخَذْتُهُ وَلَيْسَ بِ…
٤ نسخ
أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا الْمَرْعَى ، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ ، فَجَاءَ الذِّمِّيُّ…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ عَلَى الْقَ…
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ - فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا فِي أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : I " الْعَفْوُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَا بِكَذَا وَكَذَا…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ إِلَى عِ…
٣ نسخ
أَنَّ I " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ إِذَا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ I " .
كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ ، فَسَأَلَ عُمَرُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَل…
يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ I " .
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحِمْلُ ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ - يَعْنِي : مِنَ الْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ وَمَا…
كَانَتْ لِي أَرْضٌ تبحر منها ، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ وَالْعُشُورَ ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ ، يَعْنِي : أَنْ يَ…
٣ نسخ
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : ضَعُوا الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : I " إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً I " ، قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ …
٤ نسخ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ - أَوْ كَمَا ، قَالَ - فَأَبَى ، فَقَالَ عُمَرُ : I " إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ I " ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ فِ…
لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ ، سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ .
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَنَهَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ…
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : I " حَسَنٌ ، قُلْتُ : يَأْخُذُونَ مِنِّي مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا ، قَالَ : I " تُجْعَلُ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا I " .
مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ I " .
٣ نسخ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : I " أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا I " .
٣ نسخ
قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ : I " مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ I " . قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ : I " إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى و…
٣ نسخ
فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : - إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضٍ ، فَهُوَ أَحَ…
أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا I " .
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : I " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، قُلْتُ : إِنَّهُ قُتِلَ ؟ قَالَ : I " فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا I " ، قُلْتُ : أَيُوصَلُ مِي…
٣ نسخ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : I " لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَتَّ ؛ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ، ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ؟ I…
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ .
٣ نسخ
مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ I " .
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ I " .
أَنَّ عَلِيًّا : I " وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ I " .
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ I " .
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ ، مِنْهُمُ : النَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَكَمُ بْنُ …
لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا ، وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا I " ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ، قَالَ : I " وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى I " وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ .
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ ، I " فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا ، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ I " .
٣ نسخ
أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةً ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : I " لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا I " .
نسختان
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى I " .
لَا يَرِثُ أَهْلُ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا I " .
لَا يَرِثُ الْيَهُودُ ، وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَرِثُونَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدُ الرَّجُلِ أَوْ أَمَتَهُ I " .
٣ نسخ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ، فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا ، قَالَ : I " مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ I " .
إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا ، فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا ، وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَلَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ ب…
أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهِ عَلِيٌّ وَلَا جَعْفَرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ I " .
أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ .
أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ .
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وُلْدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا I " ، قَالَ : I " وَكَذَلِكَ الْعَبْد…
19317 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَرِثَهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ ، وَرِثَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُعْجِبْنِي I " .
٥ نسخ
إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ I " .
كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً وَأ…
٣ نسخ
قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : I " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ…
الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ ، أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْن…
قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ ؟ قَالَ : I " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِن…
السابق
٣٨٨ / ٤٢٣
التالي