19321 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : I " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ I " . قُلْتُ : إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ ، قَالَ : I " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقَ I " ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ : أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ ؟ قَالَ : I " كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا I " قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : I " فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ ؟ I " فَسَكَتُّ .
كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل الصواب: أبوهما أو أحدهما.