جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 366 of 423
لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ I " .
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ I " .
ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ I " .
ثَمَنُهُ ، وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ I " .
فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ ، قَالَ : I " عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، دِيَةُ يَدَيْنِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ I " .
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ ، فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ ، فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ I " .
فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ ، قَالَ : I " تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا I " .
أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ : فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَبُ ، وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى ، وَقَالَا : I…
18181 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ بِمِثْلِهِ .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَكَتَبَ أَنْ I " يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ قَالَ سُفْيَانُ : فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ، قَالَ الثَّوْرِي…
رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، وَعَقْلُهُ ، وَلِسَانُهُ ، وَذَكَرُهُ I " فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَهُوَ حَيٌّ I " .
إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً ، فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ ، وَأَنْفُهُ ، فَدِيَتَانِ ، وَإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ ، وَذَكَرُهُ فَذَلِكَ دِيَتَانِ ، وَكَذَلِكَ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ I " .
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا نَذَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ ؟ قَالَ : I " مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَ…
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ ، وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ . قَالَ : I " يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْ…
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ : وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ : قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي ،…
عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ I " .
أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ ، فَعَفَا بَعْضُهُمْ فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا ، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ ؟ قَالَ : I " لَمْ يُقْتَلْ ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا شَطْرَ الدِّيَةِ I " .
18192 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .
الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَمْدًا ، فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ ، وَيَأْبَى الْآخَرُ ؟ قَالَ : I " يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ I " .
إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً ، وَتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا I " .
إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ I " .
وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْد…
الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ I " .
لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا I " .
كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ ، وَلَا قَتْلٍ ، وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ I " .
لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ .
فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ ، ثُمَّ يَقْتُلُ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ I "…
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا ، وَلَهُ أَخَوَانِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ . قَالَ : هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ I " .
أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ ، ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ ، ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ .
وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ ، أَوْ يَقْتَصُّ ، أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ ، أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ ، فَ…
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ ، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ I " .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : I " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَقُتِلَ خَطَأً ، فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ I " .
إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا ، فَهُوَ جَائِزٌ I " .
إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ I " .
إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، قَالَ : فَقُلْنَا : ثُلُثَهُ ؟ قَالَ : I " بَلْ كُلُّهُ I " .
الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَثُرَ I " .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ ؟ قَالَ : I " جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ I " .
مَا يُبَعْ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَثُرَ I " .
إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ ، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ I " .
إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، ثُمَّ قَتَلَ ، فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ ، لَا يُقْطَعُ ، وَلَا يُحَدُّ I " .
18215 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ .
إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ I " .
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ ، مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ ، وَغَيَّرَهُ I " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
18218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ .
18219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ .
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ I " .
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ I " .
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ I " .
السابق
٣٦٦ / ٤٢٣
التالي