جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 365 of 423
فِي رَجُلٍ وَصَبِيٍّ قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا قَالَ : I " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّبِيِّ ، إِنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ I " ، قَالَ الْحَسَنُ : دِيَةٌ وَلَا قَتْلَ .
قَالَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : لَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الصَّبِيَّ ، هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا لَوْ أَرْسَلْنَا كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ ، فَعَرَضَ لِلصَّيْدِ مَعَ هَذَا الْكَلْبِ…
فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ : I " لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَحِصَّةُ …
إِذَا دَخَلَ عَمْدٌ فِي خَطَأٍ ، كَانَتِ الدِّيَةُ I " .
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ فَرَاجَعُوهُ I " قَالَ : I " قَضَى اللهُ : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا قَالَ : I " يُقْتَلُ بِهِ ، فَعَاوَدْتُهُ I " ، فَقَالَ : لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلْتُهُمْ .
أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ أَرْسَلَاهُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا ، قَالَا : وَهَمْتَ فَارْجِعْ…
يُقْتَلُ بِهِ .
18134 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
كُتِبَ ذَلِكَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَهَذِهِ الْآيَةُ لَنَا وَلَهُمْ .
18135 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا I " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ ، وَهُ…
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَلَكِنِ الْعُقُوبَةُ وَالنَّكَالُ وَغُرْمُ مَا أَصَابَ I " .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ عَمْدًا قَالَ : I " يُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَيُسْجَنُ I " .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَ نَفْسِهِ ، قَالَ : I " لَا يُقْتَلُ بِهِ I " .
كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ I " لَا يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً ، وَيَسْجُنَانِهِ سَنَةً ، وَيَحْرِمَانِهِ سَهْمَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَنَةً ، إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا I " .
وَيُؤْمَرُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ .
لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْمَمْلُوكِ I " .
قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ : I " أَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ I " .
جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ ، بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ I " ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : I " وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ : إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ …
دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا دِيَةُ أَمَةٍ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا I " .
جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ ، فَإِذَا كَانَ النَّفْسُ أُقِيدَ مِنْهُ I " .
الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، وَقَالَا : سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ I " .
فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : I " لَا يَتَفَاضَلَانِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ I " .
فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا : الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ، قَالَ : I " يُقْتَلُ بِهِ I " .
فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، قَالَ : I " إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ف…
إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ ، يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ ، وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوا ، وَإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ I…
وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ I " .
فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا ، قَالَ : I " إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ I " .
فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ ، قَالَ : I " نِصْفُ ثَمَنِهِ I " .
لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ ، أَوْ أُذُنَهُ ، أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ دُفِعَ إِلَيْهِ ، وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ I " .
عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ ، أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا …
فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، قَالَ : I " إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ ، وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ I …
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ؟ قَالَ : I " لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَار…
فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ؟ قَالَ : I " الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا فَهُوَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ …
18159 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .
لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ ؟ قَالَ : I " لِأَنَّ الْحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ ، وَالْعَبْدَانِ مَالٌ ، فَقِيمَةُ الْمُصَابِ I " [ قُلْتُ ] : فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ ،…
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ : I " بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ أَنْفُسِهِمَا ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ .
الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا ، أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلَا ؟ قَالَ : I " لَا I " .
إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا ، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ ، وَرَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ I " .
إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قَتْلَ الْمَمْلُوكِ ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ I " .
وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ ، فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ I &qu…
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ I " .
مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ ، وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ ، وَفِي إِص…
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ ، لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ I " قَالَ : I " وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَالً لَمْ يُحْسَبْ مَعَ …
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ ، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ ، فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : I " لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ ، لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ…
فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ : I " قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ ، قَالَ : I " فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ I " ، قُلْتُ : فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَا…
٣ نسخ
لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَقَالَا : I " لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ I " .
السابق
٣٦٥ / ٤٢٣
التالي