جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 355 of 423
رَأَيْتُ النَّاسَ يَجْعَلُونَ فِي الْجَائِفَةِ الْمُمِحَّةِ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ I " .
إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَانِ I " .
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ فَتَكُونُ نَافِذَةً بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَقَالَ : I " هُمَا جَائِفَتَانِ I " .
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ فِي الْجَوْفِ مِنْ كُلِّ الشِّقَّيْنِ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ I " .
٣ نسخ
فِي الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الشَّاءِ .
وَفِي الْجَائِفَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا .
قَضَى مُعَاوِيَةُ فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مُمِحَّةٍ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ ، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَثُلُثُ وَعُشْرُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ ، وَقَضَى فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي الْجَوْفِ ب…
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ بِالدِّيَةِ .
أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَشَفَةِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً I " .
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ I " .
عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِائَةُ نَاقَةٍ قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ ، وَذَهَبَ نَسْلُهُ .
فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ ، إِذَا أُصِيبَتْ I " قُلْتُ : فَاسْتُؤْصِلَ الذَّكَرُ قَالَ : I " الدِّيَةُ I " قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتُؤْصِلَتِ الْحَشَفَةُ ثُمَّ أُصِيبَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ قَالَ…
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي حَشَفَتِهِ وَحْدَهَا الدِّيَةُ I " .
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ I " .
فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ؟ قَالَ : I " مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ I " قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْكَبِيرَ الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ مِنْهُ…
فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ كَانَ يَقِيسُهُ بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ قَالَ : I " وَكَذَلِكَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ مَا ف…
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ I " .
فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ I " .
فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ I " .
فِي الْبَيْضَةِ النِّصْفُ I " .
فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبَيْضَتَانِ ؟ قَالَ : I " خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ I " .
فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَافِيَةً خَمْسُونَ خَمْسُونَ I " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لَهُ : أَحَفِظْتَ الْبَيْضَتَيْنِ يُفَضَّلُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : I " لَا I " .
الْأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ I " .
17651 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
17652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ I " .
أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الْأَعْلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ I " .
٣ نسخ
فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ I " .
فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : I " الدِّيَةُ وَافِيَةٌ I " وَقَالَهُ أَهْلُ الشَّامِ .
إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ I " وَقَالَ : I " فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاءَهُ الدِّيَةُ I " .
إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاءَهُ فَالدِّيَةُ I " .
17659 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَهُ .
فِي الْأَلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ I " .
فِي الْأَلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ I " .
فِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : I " مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا بِبِلَادِنَا I " .
يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِهَا ، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهَا ، وَبِدِيَتِهَا فِي شُفْرَيْهَا ، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ I " .
اجْتَمَعَ لِعُمَرَ فِي رَكْبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ I " .
فِي إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ I " .
٣ نسخ
فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً I " .
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَقَالَ : I " لَا حَدَّ عَلَيْهَا I " .
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا قَالَ : I " ثُلُثُ الدِّيَةِ I " .
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا ، I " فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا I " .
٣ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ I " .
فِي الْمَنْكِبِ ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا I " .
أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ .
فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ I " .
مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى ، غُرِمَ لَهُ دِيَتَيْنِ ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ فَقَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى ، غُرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ I &qu…
السابق
٣٥٥ / ٤٢٣
التالي