جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 354 of 423
فِي فَقَمَيِ الْإِنْسَانِ قَالَ : I " يَثْنِي إِبْهَامَهُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا السُّفْلَى ، وَيَفْتَحُ فَاهُ فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَتْحِهِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ إِبْهَامِهِ السُّ…
فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ I " قَالَ سُفْيَانُ : فِي الذَّقَنِ حُكْمٌ .
فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ I " .
فِي التَّرْقُوَةِ : I " أُخْبِرْتُ عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا I " .
إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ ، فَلَمْ يَعِشْ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِيهِمَا جَمِيعًا الدِّيَةُ I " .
إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا I " .
فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا ، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ التَّرْقُوَةِ ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ I " .
فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ قَالَ : I " لَا أَدْرِي I " .
فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ I " .
جَعَلَ فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ I " .
حُكْمٌ .
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ ، إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ I " .
فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمٌ I " .
فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ I " .
٣ نسخ
فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ I " .
فِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ I " .
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، I " قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ ، وَأَصَابُوا النِّسَاءَ ، قَضَى فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ I " قُلْتُ : لِدَاوُدَ الْحَلَمَةُ مِنْ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : I " لَا أ…
٣ نسخ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ ، إِذَا لَمْ يُصَبْ إِلَّا حَلَمَةُ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ I " .
فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً I " .
فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ ، قَالَ : I " قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ I " .
فِي الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ قُلْتُ لَهُ : فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ ؟ قَالَ : I " فَلَا يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ ، وَإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا I " .
حَضَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ وَلَمْ يَقْعُدْ ، وَهُوَ يَمْشِي ، وَهُوَ مُحْدَوْدِبٌ I " قَالَ : I " فَمَشَى فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ I " .
٣ نسخ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ I " قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ I " .
إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ وَكَانَ فِي الظَّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ I " .
حَضَرْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ ، وَلَمْ يَقْعُدْ وَهُوَ يَمْشِي مُحْدَوْدَبًا بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ I " .
٣ نسخ
قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ رِجْلَاهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً I " .
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، إِذَا كَانَ لَا يُحْمَلُ لَهُ ، وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ ، إِذَا كَانَ يُحْمَلُ لَهُ I " .
فِي الْفَقَارِ فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا ، وَرُبُعُ دِينَارٍ I " .
أَنَّ زَيْدًا ، I " قَضَى فِي فَقَارِ الظَّهْرِ كُلِّهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، وَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ فَقَارَةً كُلُّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا ، إِذَا كُسِرَتْ ، ثُمّ…
فِي الضِّلَعِ جَمَلٌ I " .
فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَ بَعِيرٌ I " .
فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ I " .
أَنَّهُ قَضَى فِي الضِّلْعِ بِبَعِيرٍ I " .
فِي الضِّلْعِ حُكْمٌ I " .
فِي ضِلْعِ الْمَرْأَةِ ، إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ I " .
إِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ فِي الْجَائِفَةِ ؟ قَالَ : I " الثُّلُثُ قَالَتْ : فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَ : I " فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ I " .
فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ I " .
17616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مِثْلَهُ .
إِذَا نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ I " .
جَائِفَتَانِ فَفِيهِمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ I " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ I " قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ .
فِي الْجَائِفَةِ فِي الْجَنْبِ وَالْأَنْفِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ I " .
فِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ .
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ I " .
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، I " قَضَى فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ كِلَاهُمَا ، وَبَرِئَ صَاحِبُهَا I " قَالَ سُفْيَانُ : لَا أَرَى وَلَا تَكُونُ الْجَائِفَةُ…
٣ نسخ
فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ I " .
سَمِعْتُ النَّاسَ ، يَقُولُونَ : فِي جَائِفَةٍ مُمِحَّةٍ الثُّلُثُ I " .
السابق
٣٥٤ / ٤٢٣
التالي