جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 339 of 423
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ I " .
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ I " وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ .
مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ ، إِذَا قَالَ : إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ I " .
لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ ، وَلَا أَعْدَمُ ، وَلَا أَجْذَمُ ، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ I " وَنَحْوُ هَذَا .
: قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً قَالَ : I " لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ I " قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا …
لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى ، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ ؟ I " فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّةَ ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ I " .
يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ I " .
: قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً ، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ ؟ قَالَ : I " مَا نَرَى فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةً I " وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ …
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ قُلْتُ : فَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ أَدْرِ مُسْلِمٌ هُوَ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ ف…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " .
يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ I " .
يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ I " .
قُلْتُ لَهُ : فَالْأَحْوَلُ قَالَ : I " الْأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الْأَعْرَجِ فَهُوَ يَقْضِي ، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ I " قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَرَى أَنْ يَجُوزَ الْأَعْوَرُ وَالْأَشَلُّ …
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ I " .
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ I " .
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤْمِنَةٌ فَالَّذِي قَدْ صَلَّى ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ I " .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِتْقِ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ هَلْ فِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ : I " لَا وَكَرِهَ عِتْقَهُ I " .
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنَا I " .
أَنَّهَا ، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ إِعْتَاقِ ، أَوْلَادِ الزِّنَا فَقَالَتْ : I " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ I " وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَذَكَرَهُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّبَي…
٣ نسخ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا : I " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ I " .
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، I " أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا ، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ I " .
٣ نسخ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ : I " لَا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً I " .
الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْمُشْرِكُ أَيْضًا I " .
أَنَّ أُمَّهُ هَلَكَتْ وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَجَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ : لَا أَمْلِكُ إِلَّا جَارِيَةً سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةً لَا …
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا قَالَ : I " نَعَمْ I " .
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ I " .
٣ نسخ
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ الْعِتْقُ ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ I " .
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ I " .
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ I " .
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ I " .
إِذَا مَلَكَ الْأَبَ أَوِ الِابْنَ أَوِ الْأَخَ أَوِ الْأُمَّ عَتَقُوا I " .
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ أَوِ الْأُخْتَ أَوِ الْعَمَّةَ أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا I " وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ : فَمَنَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ : لَيْتَهُ يُنَادِي : I " مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَد…
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ قَالَ : I " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ I " .
٣ نسخ
إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا I " .
إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالِابْنُ عَتَقَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِعِتْقِهِمَا I " .
مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ I " .
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ...
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ قَالَ الزُّهْرِيُّ : I " وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ I " .
يُبَاعُ .
يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ I " .
بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ I " .
أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : اجْمَعْهُ فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ .
نسختان
فِي رَجُلٍ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ قَالَ : I " يُعْتَقُ I " قُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ : لَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : I…
الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ I " .
الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ .
16874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا ، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أُعْمِرَهَا .
السابق
٣٣٩ / ٤٢٣
التالي