جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 304 of 423
إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشَرَةٍ ، فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ I " - قَالَ : I " لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ لِجَمِيعِ الْحَقِّ …
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَخَرَجَ - عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ ؟ قَالَ : I " النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَل…
مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ I " .
15083 - قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَأْكُلُ وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَالَ الرَّبِيعُ عَنِ الْحَسَنِ : يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ I " .
مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارِضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ .
فِي الْمُضَارَبَةِ : I " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ I " .
15086 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - مِثْلَهُ .
فِي الْمُضَارَبَةِ : I " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ I " . وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ أَوِ الشِّرْكَيْنِ .
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ I " .
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ . هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ ، فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةٍ وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ I " .
٣ نسخ
فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَاشْتَرَكَا ، وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ ، فَتَوِيَ ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا - قَالَ : I " النُّقْصَانُ و…
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ I " .
فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَاشْتَرَكَا ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا - قَالَ : I " لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى I " ، …
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ I " .
نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ I " .
كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةً ، يَقُولُ : I " لَا ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ I " . قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إِذَا أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً I " .
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً قَالَ : I " أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرَضَ I " .
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْعُرُوضَ قَرْضًا ، وَيُوَقِّتَ لَهُ وَقْتًا مَخَافَةَ أَنْ يَبِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ : قَدْ بِعْتُ بِالَّذِي أَمَرْتَنِي I " . قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : وُلِّيتَ شَيْئًا و…
I " أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَيَرُدُّ رَأْسَ مَالِهِ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بَعْدُ I &quo…
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَضَاعَ بَعْضُهُ ، أَوْ وُضِعَ - قَالَا : I " إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى ، فَرَبِحَ - فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّ…
15100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ - مِثْلَهُ .
إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ - فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ عَلَ…
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ رِبْحٌ ، وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا رَأْسَ مَالِكَ ، وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ . وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : لَمْ تَدْفَعْ …
رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ - قَالَ : I " إِذَا خَرَجَ الْمَالُ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ I "…
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : بِالثُّلُثِ ، وَقَالَ الْآخَرُ : بِالنِّصْفِ - قَالَ : I " الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ…
كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا خَانَنِي ! يَقُولُ : I " بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَI " ! هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ . وَإِذَا قَالَ لَهُ : أَصَابَنِي كَذَا وَكَذَا - قَالَ : I " …
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا ، فَعَمِلَ بِالْمَالِ - قَالَ : I " لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ I " .
إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ I " .
فِي الْمُضَارِبِ : I " إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا I " . وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ .
هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَسِرِّهِ مِنْهُ ، فَيُصَدَّقُ بِهِ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ : هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ I " .
الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ I " .
لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى I " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ .
فِي الْمُضَارِبِ : I " إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ I " .
مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ I " .
نسختان
فِي الْمُضَارِبِ I " يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا ، وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ الْخَيْرَ ، قَالَ : I " لَا يَضْمَنُ I " .
إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَهُ ، فَهَلَكَ - فَهُوَ ضَامِنٌ I " .
٣ نسخ
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ : I " مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يُنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ I " .
فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ - قَالَ : I " مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدِهِ ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خَطَرً…
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ - قَالَ : I " إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْح…
15119 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ - مِثْلَهُ .
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ - قَالَ : I " لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ : اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَ…
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ I " .
فِي الْمُضَارِبِ : I " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ I " . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا I " . قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا…
٣ نسخ
إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ - قُوِّمَتْ ؛ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ضَمَّنَّاهُ ق…
يَقُولُ لِلْمُقَارَضِينَ : I " لَا تَشْتَرُوا بِالدَّيْنِ ؛ فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَمِنْتُمْ مَا اشْتَرَيْتُمْ بِالدَّيْنِ I " .
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَقَالَ : ادَّنْ عَلَيَّ - قَالَ : I " يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ ، وَهُوَ يَجُرُّ إِلَيْهِ مَنْفَعَةً I " .
رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَاشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ ، فَهَلَكَتِ الْمُقَارَضَةُ ، وَهَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى بِالدَّيْنِ - قَالَ : I &…
رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : ايتِنِي غَدًا . فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ وَالْمَالَ - فَقَالَ : I " مَا أَرَى أَنْ يَلْحَقَ أَهْلُ …
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : ايتِنِي غَدًا . فَجَاءَ السَّارِقُ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ - قَالَ : I " يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمُقَارَضَ ، وَي…
لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَيَحْمِلَ لَكَ بِضَاعَةً I " .
السابق
٣٠٤ / ٤٢٣
التالي