جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 303 of 423
فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ - لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ I " .
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَخْمَاسُ تُبَاعُ I " .
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنَّمَا خَيَّرْتَهُ I " .
٣ نسخ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ . قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : I " لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ I " ، أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِمَالِكَ فَهَذَا الرَّهْنُ لَكَ ؟ قَالَ : نَعَ…
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ .
رَهَنَ رَجُلٌ دَارَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ : إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِي إِلَى كَذَا وَكَذَا فَدَارُكَ لِي بِمَا أَطْلُبُكَ بِهِ ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذٍ وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ . فَاخ…
سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَالرَّهْنُ كَذَلِكَ - قَالَ : I " لَيْسَ الرَّهْنُ ، يُبَاعُ الرَّهْنُ وَيُعْطَى حَقَّهُ وَيُرَدُّ ال…
٣ نسخ
رَهَنَ رَجُلٌ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ بِقِدْرٍ مِنْ صُفْرٍ ، فَهَلَكَتْ . فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ . قَالَ الشَّعْبِيُّ : ذَاكَ أَلْفٌ بِدِرْهَمٍ ، وَدِرْهَمٌ بِأَلْفٍ I " . قَالَ …
ذَهَبَتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا . قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَذَاكَ دِرْهَمٌ بِأَلْفٍ ، وَأَلْفٌ بِدِرْهَمٍ I " .
يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا I " .
15040 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ - مِثْلَهُ . قَوْلُهُ : يَتَرَاجَعَانِ الْفَضْلَ ، يَقُولُ : I " إِذَا أَسْلَفَهُ دَيْنًا فِي رَهْنٍ ، ثَمَنَ عَشَرَة…
إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ I " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ I " .
15042 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا ، فَهَلَكَ - فَهُوَ بِمَا فِيهِ I " .
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا ، فَأَبَقَ - قَالَ : I " يُضَمَّنُ I " . وَقَالَ لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ : وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ I " .
إِذَا رُهِنَ الْحَيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ .
فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : I " لَا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ ، يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ I " .
إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا - قَالَ : I " هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَرُدَّهَا ، وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ I " .
إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ . قَالَ : وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ؟ أَوِ الْغُرَمَاءُ ؟ فَقَالَا : I " هُوَ أَحَقُّ بِهِ I " .
كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : I " لَيْسَ بِرَهْنٍ I " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : I " هُوَ رَهْنٌ I " . I " وَابْنُ أَبِي…
15050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .
إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ . قَالَ : I " هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ I " .
مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا ، فَقَبَضَهُ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ I " .
إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ I " .
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خَلْخَالَيْنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا - قَالَ : I " حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا I " .
قَالَ فِي الرَّهْنِ : I " إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ - ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّه…
فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا ، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ - قَالَ : I " يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ I " . قَالَ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
وَسُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً - قَالَ : I " لَا يُصِيبُهَا . قُلْتُ لَهُ : فَأَبَقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا ، فَأَصَابَهَا ، فَحَمَلَتْ - قَالَ : I " تُبَاعُ إِنْ لَمْ …
فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً ، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا - قَالَ : I " كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ I " . قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : I " فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا I " .
إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا I " .
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ I " .
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ ، فَقَالَ الرَّاهِنُ : رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : ارْتَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ - فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي الْفَضْلَ . فَإِ…
الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ I " .
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِالْبَيِّنَةِ I " .
فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيْءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : هِيَ وَدِيعَةٌ ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : بَلْ هُوَ رَهْنٌ - قَالَ : I " هُوَ وَدِيعَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ I " .
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا ، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ : أَعِرْنِي أَلْبَسْهُ ، فَهَلَكَ - قَالَ : I " إِذَا رَدَّهُ ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ - هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ I " …
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ ، وَمَعْلُوفٌ I " . قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ I " .
٣ نسخ
الدَّرُّ وَالظَّهْرُ ، مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ .
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ I " .
سُئِلَ : مَا شُرْبُ الرِّبَا ؟ فَقَالَ : I " الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ يَشْرَبُ لَبَنَهَا I " .
لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا ، وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ I " .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا رَهَنَنِي فَرَسًا ، فَرَكِبْتُهَا ! قَالَ : I " مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبًا I " .
٣ نسخ
مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِنْ عَامِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ I " .
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً ، فَأَرْضَعَتْ لَهُ - قَالَ : يَغْرَمُ I " لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ رَضَاعِ اللَّبَنِ I " .
كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِ I " .
لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ I " .
إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا مَرْهُونًا ، فَائْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ - فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ! فَأَذِنَ لَهُ I " .
الْقَاضِي يَنْظُرُ لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُخْشَى فَسَادُهُ I " . قَالَ سُفْيَانُ : إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِلَّا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَا…
فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ - قَالَ : I " فَذَاكَ إِلَيْهِ ؛ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِالْعَدْلِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْهُ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ : I " أَنْتَ أَعْلَمُ ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعَ فَبِعْ I " .
السابق
٣٠٣ / ٤٢٣
التالي