جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 245 of 423
لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا I " .
٣ نسخ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ قَالَ : تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ …
مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : I " لَا . قَالَتْ : لَيْسَ لِي غَيْرُهُ . قَالَ : I " اصْبُغِيهِ بِسَوَادٍ I " .
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا ، فَقَالَتْ : I " لَا ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهَا I " .
إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ وَلْتُدَاوِ بِهِ I " .
لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ I " .
سَأَلَتْهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَالَتْ : أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ ؟ فَقَالَ : I " لَا بَأْسَ عَلَيْكِ I " ، فَلَمَّا وَلَّتْ قَالَ : I " إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطّ…
أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ ؟ قَالَ : I " إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزِعَهَا I " . قُلْتُ : تَجْعَلُ مَرْكَبًا فِي الْمَوْسِمِ بِزِينَةٍ هِيَ فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : I " لَا I &…
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ ، فَقَالَ : I " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ I " . وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّابِرِيِّ ؟ قَالَ : I &…
لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَا يَشِفَّ يَصِفُ I " .
٣ نسخ
وَلَا يَشِفُّ السَّابِرِيُّ قَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ ، وَتَلْبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ I " ، قُلْنَا لَهُ : الْمَرْوِيُّ وَالْهَرَوِيُّ ؟ قَالَ : I " فَزِينَةٌ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَعَرُهَا ؟ قَالَ : I " لَا يَصْبِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا I " .
الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا ؟ قَالَ : I " لَا I " . قُلْتُ : فَتُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَعَلَيْهَا خَلْخَالَا فِضَّةٍ ، وَدُمْلُوجَانِ ، وَقُلْبَانِ ، وَقِلَاد…
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : خَلْخَالَا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : I " زِينَةٌ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخُرْصُ ؟ قَالَ : I " لَا تَنْزِعْهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ ، فَلَا تَلْبَسْ ذَلِكَ ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ I " قَالَ : قُلْتُ : قِل…
وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ الرِّجَالَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضَتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ ، وَالزِّينَةِ ، وَالطِّيبِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِ…
أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَخْتَضِبُ ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ يَقُولُ الْخَاطِبُ ؟ قَالَ : I " يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ بِشَيْءٍ ، إِنَّ لِي حَاجَةً ، وَأَبْشَرِي ، فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللهِ نَافِقَةٌ ، وَتَقُولُ هِيَ : قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ : وَلَا …
إِنَّ خَيْرَ مَا تَقُولُ إِذَا ذَكَرْتَ وَخَطَبْتَ أَنْ تَقُولَ : إِنَّهَا ذَاتُ شَرَفٍ ، وَإِنَّهَا ذَاتُ مِيسَمٍ وَجَمَالٍ I " .
يُعَرِّضُ لَهَا فِي خِطْبَتِهَا فَيَقُولُ : وَاللهِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي ، وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ I " .
فِي : إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : I " يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي I " .
يَقُولُ : إِنِّي لَأُرِيدُ التَّزْوِيجَ I " .
يَقُولُ : إِنِّي لَأُرِيدُ التَّزْوِيجَ I " .
يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ ، إِنَّكِ لَنَافِقَةٌ ، إِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ ، وَنَحْوُ هَذَا I " .
12157 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
يُعَرِّضُ لَهَا : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِنْ حَاجَتِي I " .
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : I " يَقُولُ : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ نَجْتَمِعَ I " .
أَنْ يُوَاعِدَ الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ ، وَعَاقَدَتْ ، وَوَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا لِتَنْكِحَهُ ، ثُمَّ تَمَّتْ لَهُ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : I " لَا I " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالَ : I " وَلِمَ تُعَاهِدُ I " قَالَ : تَقُولُ : لَمْ أَعْدُوكَ I " .
فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ : تُواعِدُ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ ؟ قَالَ : I " ذَلِكَ مَكْرُوهٌ I " .
الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ I " .
فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : I " هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا ، وَلَا تَنْكِحَ غَيْرَهُ I " .
لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : I " يَقُولُ : إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي I " .
فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : I " لَا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ . قَالَ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : I " هُوَ الزِّنَا I &…
٣ نسخ
فِي قَوْلِهِ : لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : I " هُوَ الْفَاحِشَةُ I " .
هُوَ الزِّنَا I " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : I " لَا تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ I " .
فِي قَوْلِهِ : أَوْ أَكْنَنْتُمْ ثُمَّ قَالَ : I " أَسْرَرْتُمْ I " .
فِي قَوْلِهِ : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : I " حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؟ قَالَ : إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْه…
إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلَدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا بَأْسَ I " .
فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ قَالَ : I " يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ؟ قَالَ : I " لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً ، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ I " .
فِي قَوْلِهِ : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَقُولُ : I " وَلَا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا ، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ ا…
لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا قَالَ : I " فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ ، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ قَالَ : I " يَقُولُ : وَلَا الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا I " ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِ…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : I " وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ I " .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ ؟ قَالَ : I " أَفَتَدَعُهُ يَمُوتُ I " .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ ابْنَ عَمٍّ كَلَالَةً ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ . فَقَالُوا : لَا مَالَ لَهُ . قَالَ : I " فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَ…
أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ I " .
السابق
٢٤٥ / ٤٢٣
التالي