جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنفه
عبد الرزاق
جوامع الكلم · ٢١,١٠٩ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 244 of 423
لَا نَفَقَةَ لَهَا I " .
أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : I " لَا نَفَقَةَ لَهَا I " . فَأُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : I " أَنْ…
٣ نسخ
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ I " .
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .
12087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ .
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ قَالَ : I " لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ I " .
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى I " .
أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى نَف…
قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : I " لَهَا النَّفَقَةُ I " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، فَقَالَ : I " لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَوْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَ…
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى : I " نَفَقَتَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا I " ،…
النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ I " .
النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ I " .
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ I " يَعْنِي الرَّضَاعَ .
إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ I " .
الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ I " .
وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلًا قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى I " يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ ، وَأَخَذَ مِنْه…
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : I " زَوْجُهَا فَإِنْ لَمْ ، فَالْأَمِيرُ I " .
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ قَالَ : I " هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهَا I " .
كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا فَنَسَخَهَا : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَنَسَخَهَا : وَأُولاتُ ال…
فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ قَالَ : I " مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا . I "
12103 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ . وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ .
تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ . I…
٣ نسخ
الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ .
كَانَ I " يَكْرَهُ الزِّينَةَ لِلَّتِي لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ I " .
لَا تُحْدِثُ حُلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا لَمْ تَنْزِعْهُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَتَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ ، وَالْكَتَمِ ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ ، وَكُرِهَ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَ…
لَا تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ ، وَتَدَّهِنُ مَا شَاءَتْ I " .
وَلْتَزَيَّنِ الْمَبْتُوتَةُ ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا ، وَغَيْرُ الْمَبْتُوتَةِ لِبَعْلِهَا I " .
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، I " يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ قَالَ عَطَاءٌ : نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ، فَإِيَّاهَا وَكُلَّ لُبْسَةٍ إِذَا رُئِيَتْ عَلَيْهَا ، قِيلَ : تَزَيَّنَتْ ، وَل…
تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ ، وَأَنَّ فِيهِ مِسْكًا ، وَلَا بِحُضُضٍ ، فَإِنَّ فِيهِ - زَعَمُوا - وَرْسًا ، وَلَكِنْ بِصَبِرٍ إِنْ …
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ I " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَكَانَ عَطَاءٌ I " لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ I " .
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَطَيَّبُ I " .
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ I " .
12116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ ، وَالسَّوَادُ ، وَلَا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا I " .
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ ، وَلَا تَعْتَمِرُ ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ I " .
٣ نسخ
إِنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلَا تَنْزِعْهُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ ، فَلَا تَلْبَسُهُ هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ I …
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ I " .
تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ ، وَيُكْرَهُ الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا I " .
إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الْإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ ، وَلْتُدَاوِ بِهِ I " . قَالَ : I " وَتَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ ، وَتَدَّهِنُ بِزَيْتٍ نِيءٍ ، وَفِي هَذِهِ ا…
فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ .
الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ I " .
اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ I " .
اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ ، كَانَتْ تَلُكُّ عَيْنَهَا بِالصَّبِرِ I " .
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ I " اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ I " .
أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ ، وَأُمِرْنَا أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ - أَوْ قَالَتْ : عَلَى مَيِّتٍ - فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ ، وَأُمِرْنَا أَنْ لَا…
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : I " لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا I " .
أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ،…
٣ نسخ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ I " .
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ I " .
السابق
٢٤٤ / ٤٢٣
التالي