جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 93 of 782
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ، وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ مَعَ الْإِمَامِ ، فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ I &quo…
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَأَعَادَ وَأَعَادُوا .
أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا .
أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يُعِيدُوا .
يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ I " .
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةَ رَمَضَانَ وَالْوِتْرَ ؟ فَقَالَ : يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ .
سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : أَعِدِ الصَّلَاةَ ، وَأَخْبِرْ أَصْحَابَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ بِهِمْ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرٍ I " .
يُعِيدُ ، وَلَا يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ I " .
إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، آمُرُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ ، وَلَمْ آمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا I " .
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدُوا .
إِذَا صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؛ أَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُوا . قَالَ سُفْيَانُ : I " وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُوا I " .
نسختان
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفًا أَوْ شِبْهَهُ ؛ أَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ تَرَكَهُ I " .
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفٌ أَوْ غَيْرُهُ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ الْمُصْحَفُ ؟ فَكَرِهَاهُ .
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ حَتَّى الْمُصْحَفِ I " .
لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ I " .
لَمَّا بُنِيَ الْمَسْجِدُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، جَعَلُوا فِي سَقْفِهِ أُتْرُجَّةً ، فَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ يَسْمُو بَصَرُهُ إِلَيْهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِعَتْ I " .
قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ : لِمَ دَعَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ : قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ ، فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَهُمَا …
٧ نسخ
سَأَلَ عُقْبَةُ الْحَسَنَ قَالَ : إِنَّ فِي مَسْجِدِنَا سَاجَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ I " ، فَقَالَ : I " انْخَرُوهَا I " .
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى تَابُوتٍ فِيهِ تِمْثَالٌ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَحُكَّ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدِ يُكْتَبُ فِي قِبْلَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
أَنَّهُ كَرِهَهُ .
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَأَى ابْنًا لَهُ كَتَبَ فِي الْحَائِطِ : بِسْمِ اللهِ ، فَضَرَبَهُ I " .
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتَيَّ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ .
٦ نسخ
كَرِهَتْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَتْ : I " تَفْعَلُهُ الْيَهُودُ .
رَأَتْ رَجُلًا وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ ، فَقَالَتْ : هَكَذَا أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ .
وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْحَقْوِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ I " .
رَأَى رَجُلًا وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَضَرَبَ يَدَهُ .
إِنَّمَا كَرِهَ التَّخَصُّرَ فِي الصَّلَاةِ : أَنَّ إِبْلِيسَ أُهْبِطَ مُتَخَصِّرًا .
نُهِيَ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ مُحَمَّدٌ : I " وَهُوَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتَهِ وَهُوَ يُصَلِّي I " .
[إِنِّي] كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي مُخْتَصِرًا ، فَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ ، فَقُلْ لَهُ : يَضَعْ يَدَهُ مِنْ مَكَانِ يَدِ الرَّاجِزِ I " .
نسختان
كَرِهَتِ الِاخْتِصَارَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَتْ : لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ I " .
نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .
وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ، مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .
نسختان
سَأَلْتُ عَائِشَةَ : أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا ؟ قَالَتْ : بَعْدَ مَا حَطَمَتْهُ السِّنُّ .
نسختان
مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا .
نسختان
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي جَالِسًا إِلَّا مِنْ مَرَضٍ I " .
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَرَانِي اللهُ أُصَلِّي لَهُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ I " .
نسختان
سُئِلَ : مَا حَدُّ الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ؟ فَقَالَ : حَدُّهُ لَوْ كَانَتْ دُنْيَا تَعْرِضُ لَهُ لَمْ يَقُمْ إِلَيْهَا I " .
نسختان
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ الْمَكْتُوبَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا مِنْهَا I " .
نسختان
أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ .
كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ [وَأَبِي ] وَالْقَاسِمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَقْصُورَةِ I " .
نسختان
رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ I " .
نسختان
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ I " .
رَأَيْتُ أَنَسًا صَلَّى عِنْدَ الْحِجْرِ I " .
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجَرِ ؟ فَقَالَ : I " إِنَّهُمْ يَخَافُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ ! I " .
نسختان
رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَنَافِعًا يُصَلُّونَ فِي الْمَقْصُورَةِ .
أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْصُورَةِ .
السابق
٩٣ / ٧٨٢
التالي