جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 80 of 782
كَانُوا لَا يَتْرُكُونَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ I " .
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ .
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : I " مَا رَأَيْتُهُ يَتْرُكُ شَيْئًا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ I " .
مَهْمَا رَأَيْتُ نَسِيتُ ، لَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى يَعْنِي : فِي الصَّلَاةِ .
نسختان
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ .
نسختان
مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ I " .
نسختان
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاضِعِي أَيْمَانِهِمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ .
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ [تَحْتَ السُّرَّةِ] .
نسختان
يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ I " .
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ ، أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ I " .
٧ نسخ
فِي قَوْلِهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ : I " وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ I " .
نسختان
قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ ، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ I " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِهِ .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ I " .
مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّرَرِ .
نسختان
مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ ، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هَكَذَا ، فَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى I " .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ فَيَقُولُ : عَلَى كَفِّهِ ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ : فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ .
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَهُوَ يُصَلِّي .
نسختان
أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ .
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ .
نسختان
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ ؟ قَالَ : I " إِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ I " .
مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ ، كَانَ يُرْسِلُهَا I " .
نسختان
كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ؛ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ جَاءَ .
٤ نسخ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ ، قَالَ : فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ . 3976 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدُ ، وَلَمْ ي…
نسختان
مَا فِي نَضَخَاتٍ مِنْ دَمٍ مَا يُفْسِدُ عَلَى رَجُلٍ صَلَاتَهُ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ .
نسختان
3979 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ I " وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الْمِثْقَالِ I " ثُمَّ قَالَ :…
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي ثَوْبِهِ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا I " .
فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ؟ قَالَ : I " لَا يُعِيدُ I " .
رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ I " .
إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ I " .
فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَدْرَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ ، قَالَ : I " فَلْيُعِدْ I " .
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : I " إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلْقِ الثَّوْبَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ I " .
سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّمِ أَرَاهُ فِي ثَوْبِي بَعْدَ مَا أُصَلِّي ؟ قَالَ : I " اغْسِلْهُ وَأَعِدِ الصَّلَاةَ I " .
نسختان
فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُ ؟ قَالَ : I " لَا يُعِيدُ I " .
إِذَا صَلَّيْتَ فَرَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا ، فَلَا تُعِدْ ؛ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ .
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى فِي الدَّمِ وَالْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ أَنْ تُعَادَ مِنْهُ الصَّلَاةُ .
فِي رَجُلٍ صَلَّى ، وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، قَالَ : I " إِنْ كَانَ كَثِيرًا يُعِيدُ مِنْهُ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُعِدْ I " .
رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ كَفٌّ مِنْ دَمٍ I " .
أَنَّ عُمَرَ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ ، وَأَعَادَ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا .
أَنَّ عُمَرَ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضٍ لَهُ بِالْجُرُفِ ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا ، قَالَ : فَغَسَلَ الِاحْتِلَامَ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ .
٧ نسخ
صَلَّيْتُ وَفِي ثَوْبِي جَنَابَةٌ ، فَأَمَرَنِيَ ابْنُ عُمَرَ فَأَعَدْتُ I " .
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، قَالَ : I " مَضَتْ صَلَاتُهُ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ I " .
يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ I " .
مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ I " .
نسختان
إِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَمًا أَوْ مَنِيًّا غَسَلَهُ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ I " .
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ I " .
نسختان
كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ I " .
نسختان
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ I " .
السابق
٨٠ / ٧٨٢
التالي