جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 79 of 782
لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ .
نسختان
يُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ I " .
نسختان
أَتَانَا أَبُو ذَرٍّ ، فَدَخَلَ زِرْبَ غَنَمٍ لَنَا ، فَصَلَّى فِيهِ I " .
نسختان
سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : فَنَهَاهُ . وَقَالَ : صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ I " .
نسختان
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ صَلَّى فِي مَكَانٍ فِيهِ دِمَنٌ .
نسختان
خَرَجَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَصَلَّى بِنَا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ ، وَهُوَ يَجِدُ أَمْكِنَةً سِوَاهَا ، لَوْ شَاءَ لَصَلَّى فِيهَا ، وَمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا …
٥ نسخ
كَانُوا إِذَا لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَمَرَابِضِ الْإِبِلِ ، صَلَّوْا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ I " .
صَلِّ فِي دِمَنِ الْغَنَمِ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، وَلَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فِي أَعْطَانِ الْغَنَمِ .
إِنَّ لِي لَعَنَاقًا تَنَامُ مَعِي فِي مَسْجِدِي ، وَتَبْعَرُ فِيهِ I " .
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمَرَابِضِ الْغَنَمِ .
كُنَّا نُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ I " .
نسختان
صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ I " .
نسختان
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي دِمْنَةِ الْغَنَمِ I " .
فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ : يُجْزِئُهُ ، وَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ .
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ .
نسختان
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ قَطْرَةٍ مِنْ بَوْلٍ أَصَابَتْ خُفًّا ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : I " يُعِيدُ وَقَالَ الْآخَرُ : I " لَا يُعِيدُ I " .
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ مِنْ نَضْحِ الْبَوْلِ وَالدَّمِ .
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ بَعْدَ مَا صَلَّى فِي ثَوْبِهِ أَوْ جِلْدِهِ عَذِرَةً أَوْ بَوْلًا ، غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا وَجَدَ فِي جِلْدِهِ مَنِيًّا أَوْ دَمًا ، غَسَلَهُ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ I…
التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
التَّبَسُّمُ لَا يَقْطَعُ ، وَلَكِنْ تَقْطَعُ الْقَرْقَرَةُ I " .
التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ I " .
التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقَرْقِرَ I " .
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا .
نسختان
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ : لَا أَعْلَمُ التَّبَسُّمَ إِلَّا ضَحِكًا I " .
نسختان
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ إِذَا رَآنِي تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ I " .
نسختان
لَا بَأْسَ بِالتَّبَسُّمِ I " .
إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ I " .
ضَحِكْتُ خَلْفَ أَبِي ، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ I " .
ضَحِكْتُ وَأَنَا أُصَلِّي مَعَ أَبِي ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ I " .
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ I " .
ضَحِكَ أَخِي فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَهُ عُرْوَةُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ I " .
فِي الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : إِنْ تَبَسَّمَ فَلَا يَنْصَرِفْ ، وَإِنْ قَهْقَهَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ I " .
كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو مُوسَى ، فَسَقَطَ رَجُلٌ أَعْوَرُ فِي بِئْرٍ أَوْ شَيْءٍ ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ غَيْرَ أَبِي مُوسَى وَالْأَحْنَفِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ .
نسختان
كَانُوا يَأْمُرُونَنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ إِذَا ضَحِكْنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ نُعِيدَ الصَّلَاةَ I " .
فِي الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ I " .
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ أَ…
هِيَ فِتْنَةٌ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ I " .
إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ .
كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ I " .
كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ أَنْ يُنْشِئَهَا وَهُوَ قَائِمٌ .
رُبَّمَا صَلَّيْتُ وَأَنَا قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قُمْتُ فَقَرَأْتُ ، ثُمَّ رَكَعْتُ I " .
نسختان
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي السِّنِّ جَعَلَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَإِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ قَامَ فَقَرَأَهَا ، …
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً ، قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ .
مَنْ قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَمَنْ قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَائِمٌ . وَقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ بِالْخِيَارِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ I &quo…
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا ، وَرَكْعَةً قَاعِدًا I " .
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا ، وَرَكْعَةً قَاعِدًا I " . ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ بِأَخَرَةٍ : عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادًا .
كَانَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ .
نسختان
أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا ، فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ ، غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ .
السابق
٧٩ / ٧٨٢
التالي