جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 643 of 782
كَانَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ مُسْلِمًا ، فَقَالَ مُعَاذٌ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَ…
نسختان
مَا رَأَيْتُ قَضَاءً بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ : نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا…
لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ ، وَلَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ .
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ .
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ .
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
نسختان
إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَ : يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكَافِرِ مِنْهُمَا .
32109 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا : هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ .
أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ ، فَخَيَّرَهُ ، فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْ…
٨ نسخ
الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ .
32113 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ .
هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ .
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ .
إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لِأَبِيهِمُ الْمُسْلِم…
وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى وَلِيدَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ ، فَوَقَعَا عَلَيْهَا فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا ، فَأَتَوْا عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ ، وَ…
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لِأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً .
قَضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ .
دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ؟ فَقَالَتْ : مَا أَدْرِي وَقَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرٍ ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَيْنَهُمَا .
بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ قَالَ : يَا رَسُولَ الله…
٩ نسخ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ : اتَّبِعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ .
نسختان
أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ .
يَرِثُ .
فِي مِيرَاثِ الْأَسِيرِ قَالَ : إِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ إِلَى مِيرَاثِهِ .
يَرِثُ الْأَسِيرُ .
لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ .
فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ قَالَ : لَا يَرِثُ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ .
يُوَرَّثُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ .
لَا يُورَثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ .
سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْمَوْلُودِ فَقَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ .
لَقِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ .
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُوَرَّثْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ .
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ .
إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ .
فِي الْمَوْلُودِ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُورَّثُ ، وَلَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ .
فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ قَالَ : إِذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ اخْتِلَاجٍ وُرِثَ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ مِنَ اخْتِلَاجٍ وَلَيْسَتْ مِنْ حَيَاةٍ لَمْ ي…
لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ .
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ .
لَا يُورَثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ .
وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسْوَةٌ أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا ، وَلَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْ…
الِاسْتِهْلَالُ : الصِّيَاحُ .
اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ صِيَاحُهُ .
الِاسْتِهْلَالُ : النِّدَاءُ وَالْعُطَاسُ .
أَرَى الْعُطَاسَ : الِاسْتِهْلَالَ .
مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ .
نسختان
فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمُ الْأَخَ ، وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ ، قَالَ : يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ ؛ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ…
أَنَّ طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ إِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي…
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ .
نسختان
السابق
٦٤٣ / ٧٨٢
التالي