جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 642 of 782
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى أَنَّهُ يَحْجُبُ .
سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقَاتِلِ يَرِثُ شَيْئًا ، [قَالَ : فَقَالَ] سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا .
الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا ، وَالْقَاتِلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ كَانَ .
نسختان
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ .
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا .
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ .
نسختان
إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ .
إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ .
فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ ، قَالَ وَكِيعٌ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدًا وَلَا خَطَأً مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ .
نسختان
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ .
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ .
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ .
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَى وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ .
نسختان
قُلْتُ لَهُ : مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَى يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ .
يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ .
مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .
فِي ابْنٍ ( ..) . مُولَدٌ مِنَ الزِّنَى ، قَالَ : لَا يُلْحَقُ بِهِ .
لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَى ، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ ، وَتُمْلَكُ أُمُّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ .
أَنَّ وَلَدَ الزِّنَى لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ .
نسختان
يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ .
فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ [وَهِيَ امْرَأَتُهُ[؟] ] قَالَ : تَرِثُ بِأَدْنَى قَرَابَتِهَا ؛ قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ .
لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إِلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ .
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ .
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَحِلُّ .
نسختان
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ ، قَالَ : لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَلِأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَهِيَ أُمُّهَا السُّ…
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْتَ مَوْلَاه…
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ [مَوْلًى لِأُنَاسٍ] أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ : هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ ، قَالُوا : لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُو…
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَعْتَقَهُ سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ .
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ .
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ .
لَا أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إِلَّا لِمَوَالِيهِ إِلَّا أَنَّ [ ..........]
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ .
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لِلهِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلَاهُ طَارِقٍ ، فَقَالَ : شَيْءٌ جَعَلْتُهُ لِلهِ ، فَلَسْتُ بِعَائِدٍ فِيهِ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ …
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً ؛ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : وَالِ مَنْ شِئْتَ ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَ…
لَا يَتَوَارَثُ الْمِلَّتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ .
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا ، وَقَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا .
نسختان
أَنَّ عَمَّةً لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مَاتَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا .
نسختان
يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ، كُلُّ مِلَّةٍ تَتْبَعُ مِلَّتَهَا .
أَرْسَلَ إِلَيَّ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ فَسَأَلَنِي عَنْ أَخَوَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَقُلْتُ : كَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ : لَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَر…
نسختان
لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ .
إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ فَيَرِثُهُ .
فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتْ ، قَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا .
نسختان
لَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، فَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ .
٧ نسخ
لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ .
32098 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ .
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا عَهْدِ عُمَرَ ، فَلَمَّا وُلِّيَ مُعَاوِيَةُ وَرَّثَ الْمُسْلِمَ…
نسختان
لَا يَرِثُ الرَّجُلَ غَيْرُ أَهْلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلٍ أَوْ أَمَتَهُ .
نسختان
السابق
٦٤٢ / ٧٨٢
التالي