جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 469 of 782
أَدِّ الْأَمَانَةَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَصَّ الذَّهَبَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْفِضَّةِ ، وَلَا يَقْتَصُّ عُرُوضًا وَلَا حَيَوَانًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ I " . قَالَ : قَالَ وَكِيعٌ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ .
هُوَ أَسْعَدُ بِهِ I " .
إِذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَفَ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ I " .
لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ I " .
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ I " .
نسختان
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ I " .
نسختان
فِي رَجُلٍ قَالَ : أَدُلُّكَ عَلَى بَيْعِ كَذَا وَكَذَا ، وَتُشْرِكُ فِيهِ أَخِي ؟ قَالَ : الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشْرِكَهُ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ قَالَ : I " الرَّجُلَانِ يَجْلِسَانِ عِنْدَ الْقَاضِي ، فَيَكُونُ لَيُّ الْقَاضِي وَإِكْرَاهُهُ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ دُونَ الْ…
مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَنِ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحْهُ ، طَرَحَه…
كَانَ بَلَاءُ سُلَيْمَانَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْجَرَادَةِ ، وَكَانَتِ الْجَرَادَةُ امْرَأَةً ، وَكَانَ هَوَى سُلَيْمَانَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَهْلِ الْجَرَادَةِ ، فَيَقْضِيَ لَهُمْ بِهِ .
وَيْلٌ لِدَيَّانِ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ أَهْلِ السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ إِلَّا مَنْ أَمَّ الْعَدْلَ وَقَضَى بِالْحَقِّ ، وَلَمْ يَقْضِ لِهَوًى وَلَا قَرَابَةٍ ، وَلَا لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ ، وَجَعَلَ…
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، فَذَكَرَ اللَّذَيْنِ فِي النَّارِ ، قَالَ : رَجُلٌ جَارَ مُتَعَمِّدًا فَهَذَا فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ أَرَادَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ فَهُوَ فِي النَّ…
لَا يَنْبَغِي لِقَاضٍ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْلُ عَنِ النَّهَارِ . قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ : صَدَقَ أَبُو مُوسَى .
فِي قَوْلِهِ : وَفَصْلَ الْخِطَابِ قَالَ : I " الْعِلْمُ بِالْقَضَاءِ I " .
الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ I " .
فِي قَوْلِهِ : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ قَالَ : I " لَيْسَتِ النُّبُوَّةَ ، وَلَكِنَّهُ الْعِلْمُ وَالْقُرْآنُ وَالْفِقْهُ I " .
فَصْلَ الْخِطَابِ I " أَمَّا بَعْدُ .
الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ I " .
لَا يَحْكُمُ الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ .
مَا شَهِدْتُ عَلَى لَهَوَاتِ خَصْمٍ [قَطُّ] ، وَلَا لَقَّنْتُهُ حُجَّتَهُ I " .
نسختان
لَا يَحْكُمُ الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ I " .
نسختان
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ …
نسختان
جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل…
٧ نسخ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ .
٨ نسخ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْخُصُومِ : سَيَعْلَمُ الظََّّالِمُونَ حَقَّ مَنْ نَقَصُوا ، إِنَّ الظََّّالِمَ يَنْتَظِرُ الْعِقَابَ ، وَإِنَّ الْمَظْلُومَ يَنْتَظِرُ النَّصْرَ .
كَانَ شُرَيْحٌ مِمَّا يَقُولُ لِلْخَصْمِ : يَا عَبْدَ اللهِ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَقْضِي لَكَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ ظَالِمًا ، وَلَكِنْ لَسْتُ أَقْضِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ أَقْضِي بِمَا أَحْضَرْتَنِي مِنْ بَيِّنَتِكَ ، وَإ…
مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ .
نسختان
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا اسْتُقْضِيَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ أُونِسَ لَهُ مِنَ النُّبُوَّةِ .
مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ .
إِنَّمَا الْقَضَاءُ جَمْرٌ ، فَادْفَعِ الْجَمْرَ عَنْكَ بِعُودَيْنِ I " يَعْنِي الشَّاهِدَيْنِ .
كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ : إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمَا ، وَلَا أَنَا مَانِعُكُمَا إِنْ قُمْتُمَا ، وَإِنَّمَا يَقْضِي أَنْتُمَا ، وَإِنِّي مُتَحَرِّزٌ بِكُمَا ، فَتَحَرَّزَا لِأَنْفُسِكُمَا I " .
سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ - وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : اقْضِ بَيْنَنَا بِمَا أَرَاكَ اللهُ - قَالَ : إِنِّي لَسْتُ بِرَأْيِي أَقْضِي I " .
لَمَّا أُمِرَ دَاوُدُ بِالْقَضَاءِ قُطِعَ بِهِ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ : سَلْهُمُ الْبَيِّنَةَ وَاسْتَحْلِفْهُمْ I " .
كَتَبَ الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ فِي نَفَرٍ يَسْتَعْمِلُهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : لَوْ أَرْسَلَ إِلَيَّ لَهَرَبْتُ I " .
نسختان
لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ ذُكِرَ أَبُو قِلَابَةَ لِلْقَضَاءِ ، فَهَرَبَ حَتَّى أَتَى الشَّامَ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ عَزْلَ صَاحِبِهَا ، فَهَرَبَ حَتَّى أَتَى الْيَمَامَةَ ، فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِك…
مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقْضِي ؟ قَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ : I " فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ I " قَالَ : …
لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : يَا مُعَاذُ ، بِمَ تَقْضِي ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ ، قَالَ : I " فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ …
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِذَا جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللهِ فَاقْضِ بِهِ ، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ ، فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَانْظُرْ س…
٦ نسخ
أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ [قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا] مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَوْنَ ، فَم…
23446 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ .
فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَا يَعْرِفُهُ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحْيِ I " .
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ وَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ فَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَ…
٧ نسخ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ [مَعَ يَمِينٍ] .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، قَالَ : وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْحُقُوقِ .
قُلْتُ لِرَبِيعَةَ : قَوْلُكُمْ فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ؟ قَالَ : I " وُجِدَ فِي كِتَابِ سَعْدٍ I " .
السابق
٤٦٩ / ٧٨٢
التالي