مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة
٢٣٤٠٩- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ إقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ. (٧/٢٢٧) .