جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 467 of 782
صِدْقًا وَوَفَاءً I " .
مَالًا I " .
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] : الْخَيْرُ الْمَالُ .
نسختان
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ مَا كَانَتْ I " .
فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : الْخَيْرُ : الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ I " . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ : الْإِسْلَامُ وَالْغِنَى I " .
نسختان
مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا ، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا I " .
أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ : أَلَا ، لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
٨ نسخ
أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ : الْخَصْمِ ، وَالْمُرِيبِ ، وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَالْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ I " .
لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ I " .
لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا مُرِيبٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ I " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الشَّرِيكِ لِش…
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا I " .
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لِامْرَأَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ زَوْجٌ ، فَقَالَ : وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا ؟ I " .
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ [أَبٍ وَزَوْجٍ] .
شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي I " .
نسختان
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ .
نسختان
: أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ .
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ .
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، بِخِفَافِهِمْ نَقْعٌ .
نسختان
سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ : I " تَجُوزُ I " .
نسختان
أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ I " .
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ ، تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ I " . قَالَ : قَالَ وَكِيعٌ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ .
إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ I " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَلَا مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ I " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ I " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ I " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ I " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ [أَهْلِ] مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ I " .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ ، إِلَّا الْمُسْلِمِينَ . قَالَ وَكِيعٌ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ .
نسختان
تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ I " .
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ I " .
لَا كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ I " .
أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ بَعِيرًا ، فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، قَالَ : وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .
شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ [كُلِّ] حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْن…
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ .
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ - وَقَالَ وَكِيعٌ : فِي شَيْءٍ - فَقَالَ : إِنَّهُ لَجَوْرٌ ، وَلَوْلَا أَنَّهُ صُلْحٌ لَرَدَدْتُهُ I " .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا ، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا : فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا I " .
مَا شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَمَرَ بِصُلْحٍ إِلَّا مَرَّةً ، وَذَلِكَ : أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ اسْتَوْدَعَ امْرَأَةً ثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَحَوَّلَتْ مَتَاعَهَا ، فَضَاعَتِ الدَّرَاهِمُ ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ :…
أَنَّهُ رُبَّمَا أَتَاهُ الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي الشَّيْءِ ، فَيَقُولُ : اذْهَبُوا فَاصْطَلِحُوا I " .
رُبَّمَا أَتَى شُرَيْحًا الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فَيَقُولُ : اذْهَبُوا إِلَى عَبِيدَةَ I " .
نسختان
رَدِّدُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَ الْخُصُومِ الضَّغَائِنَ I " .
نسختان
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَاضِيًا ، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دِينَارٍ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا ، وَأَعْطَى الْآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَعَزَلَهُ .
٧ نسخ
إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا 23351 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ …
جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى عَبِيدَةَ فَقَالَ : تُؤَمِّرَانِي عَلَيْكُمَا ؟ قَالَا : نَعَمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا .
قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ غَيَّرْتَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ ، فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْجُنُبِ وَالْمَجُوسِيِّ !! قَالَ : قَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْتَجَّ عَلَيْنَا الْأُ…
٧ نسخ
السابق
٤٦٧ / ٧٨٢
التالي