جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 455 of 782
كُلُّ حِسَابٍ يَحْسِبُهُ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ I " .
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : مَا تَرَى فِي كَسْبِ الْقَسَّامِ ؟ فَكَرِهَهُ ، قُلْتُ : إِنِّي أَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَعْرَقَ جَبِينِي ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي فِيهِ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ كَس…
نسختان
إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنَ الَّذِي يَأْتَمِنُهُ النَّاسُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا I " .
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا .
أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ : قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَالْأَذَانُ ، وَالْقَضَاءُ ، وَالْمَقَاسِمُ I " .
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ كَسْبِ الْكَسَّاحِ ؟ فَقَالَ : I " مَا تُرِيدُونَ إِلَيْهِمْ ؟ دَعُوهُمْ ، فَلَوْلَاهُمْ لَسِيلَ بِكُمْ I " .
أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْسَحُونَ لَهُمْ فَيُعْطُونَهُمْ أُجُورَهُمْ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَجْرَ الْكَسَّاحِ .
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : أَصَبْتُ مَالًا مِنْ كَنْسِ هَذِهِ الْحُشُوشِ ؟ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ كَسَّاحًا .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْكَنَّاسِ ؟ فَقَالَ : I " خَبِيثٌ ، كَسْبٌ خَبِيثٌ ، أَكْلٌ خَبِيثٌ ، لُبْسٌ خَبِيثٌ I " .
نسختان
نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ .
نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ .
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ .
نسختان
22717 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ ، فَيَحِلُّ الْأَجَلُ فَيَجِيءُ [إِلَيْهِ] فَيَقُولُ : هَذَا طَعَامُكَ قَدْ كِلْتُهُ فَخُذْهُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : I " لَا يَأْخُذْهُ حَتَّى يُعِيدَ كَيْلَهُ I…
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيَجِيءُ إِلَى الْمَدَاسَةِ فَيَأْخُذُهُ ، وَيَقُولُ : اشْتَرِ مِنِّي ؟ قَالَ : مَنْ شَاءَ خَادَعَ نَفْسَهُ ، يَقْبِضُهُ ثُمَّ يَ…
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَرِيبِ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْ أَرْضٍ ، وَذِرَاعِ أَرْضٍ بِذِرَاعَيْ أَرْضٍ ؟ فَكَرِهَهُ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جَرِيبًا أَرْضًا بِعِشْرِينَ جَرِيبًا أَرْضًا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ ؟ فَكَرِهَاهُ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ غَيْرِ مَغْزُولٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ ؟ فَكَرِهَاهُ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِرَقِيقٍ عَلَى عَاشِرٍ ، فَقَالَ : هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْتِقُوا I " .
فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُوكٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ . قَالَ : كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَعْتِقَ بِهَذَا الْقَوْلِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَهُ .
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ : هُمْ أَحْرَارٌ - يَنْوِي : مِنَ الْعَمَلِ - قَالَ : I " لَا يَعْتِقُونَ I " .
نسختان
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَكُسِرَ بِهِ ، فَهَلَكَتْ أَلْفَانِ وَبَقِيَتْ أَلْفٌ ، فَتَجَرَ فِي تِلْكَ الْأَلْفِ ، فَأَصَابَ مَالًا ، كَيْفَ يَقْتَسِمَانِ ؟…
رَأْسُ مَالِ الْمُضَارِبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَيَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ كَمَا اشْتَرَطَا .
أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ ، فَقَالَ : I " اذْهَبْ فَاعْمَلْ بِمَا بَقِيَ I " : فَالرِّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلَا…
٤ نسخ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : I " الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، فَإِنِ اقْتَسَمُوا الرِّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدَّ الرِّ…
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ثُمَّ رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ؟ قَالَ : I " الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضَا الْمَالِ أَوْ حِسَابٌ بِالْقَبْضِ I " .
هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا I " .
مُضَارِبٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ ، فَدَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى النِّصْفِ ؟ قَالَ : لِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ النِّصْفُ I " ، وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : لِلْآخِرِ النِّصْف…
فِي الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ : I " لَا يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا I " .
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُشَافَّةِ - يَعْنِي : الْمُرَابَحَةَ - .
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا 22736 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا اسْتُهْل…
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثِبْهُ مِنْهَا أَوْ يَسْتَهْلِكْهَا أَوْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا I " .
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ أَوْ أُثِيبَ مِنْهَا أَوْ وُهِبَتْ لِذِي رَحِمٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ I " .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْخَيَّاطِ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : أَمَرْتُكَ بِقُرْطَقٍ ، فَيَقُولُ الْخَيَّاطُ : أَمَرْتَنِي بِقَمِيصٍ ؟ قَالَ : هُوَ قَوْلُ الْخَيَّاطِ .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَقَالَ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا فَيُنْتَ…
٩ نسخ
إِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي الْإِبِلِ فَنَادُوا : يَا رَاعِي ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْكُمْ فَأْتُوهَا فَحُلُّوهَا وَاشْرَبُوا ثُمَّ صُرُّوهَا I " .
٩ نسخ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادَى الرَّاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلَّ…
٨ نسخ
كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَا : يَا غُلَامُ ، هَلْ عِنْدَكَ مِن…
نسختان
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِمُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، فَقَالَ : مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ …
٥ نسخ
إِذَا سَمَّيْتَ فِي السَّلَمِ قَفِيزًا وَأَجَلًا فَلَا بَأْسَ I " .
22746 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَأَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، مِثْلَهُ .
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ، كَيْلٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ I " .
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ ، كَيْلٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ I " .
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ : I " لَا تُؤَخِّرْ عَنْهُ لِتَزْدَادَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَجِّلْ لَكَ لِتَضَعَ عَنْهُ I " .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ .
كُنَّا نُسَالِفُ نَبَطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْبُرِّ وَالزَّبِيبِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا .
نسختان
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : I " سَمِّ كَيْلًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا I " .
السابق
٤٥٥ / ٧٨٢
التالي