جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 438 of 782
أَنَّ أُنَاسًا مِنْ فَهْمٍ خَاصَمُوا أُنَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فِي مَعْدِنٍ لَهُمْ إِلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ . فَاسْتَوَتِ الشُّهُودُ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَبْد…
نسختان
إِذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ I " .
نسختان
أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ : I " إِذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ : فَالْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ I " .
نسختان
لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ .
لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ I " .
قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ I " .
نسختان
نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ ، فَإِنْ تَلَقَّى رَجُلٌ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ الْمِصْرَ I " .
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ .
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ .
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ مِنْ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ .
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ I " .
إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ فَهُوَ ضَامِنٌ I " .
إِذَا نَهَيْتَ مُضَارِبَكَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَتَاعِ كَذَا وَكَذَا ، فَاشْتَرَى - ضَمِنَ I " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ I " .
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَكَ I " .
أَنَّ عُمَرَ ضَمَّنَ أَنَسًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَانَتْ مَعَهُ مُضَارَبَةً .
الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنْ خَالَفَ I " .
اسْتُودِعْتُ سِتَّةَ آلَافٍ فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : ذَهَبَ لَكَ مَعَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَضَمَّنَنِي .
إِذَا اشْتَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ : لَا يَنْزِلُ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَ - فَهُوَ ضَامِنٌ I " .
مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ I " .
فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ : I " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، هُوَ أَمِينٌ I " .
إِذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْكِرَاءِ فَهُوَ ضَامِنٌ I " .
فِي مُضَارِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : I " لَا تُجَاوِزْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ إِنْ جَاوَزَهُ I " .
21876 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - بِنَحْوِهِ .
لَا تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُخَالِفَ ، فَيُفْسِدَ عَلَيْكَ وَعَلَى نَفْسِهِ I " .
نسختان
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ مُضَارَبَةً ، وَقَالَ : لَا تَخْرُجْ عَنِ الْمِصْرِ ! فَخَرَجَ ، قَالَ : I " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ I " .
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أَنْ لَا يُجَاوِزَ ، فَجَاوَزَ - فَهُوَ ضَامِنٌ .
هُوَ ضَامِنٌ I " .
إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَخَرَجَ - فَهُوَ ضَامِنٌ I " .
نسختان
إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ فَهُوَ ضَامِنٌ I " .
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ .
أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ عُمَرُ .
نسختان
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ I " .
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالرَّهْنِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مَقْبُوضًا .
هُوَ رَهْنٌ I " .
لَا يَكُونُ رَهْنًا ، حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ I " .
أَنَّهُ قَرَأَهَا : فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ قَالَ : لَا يَكُونُ الرَّهْنُ إِلَّا مَقْبُوضًا I " .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً .
أَنَّهُ كَرِهَهُ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِضَاعَةً ! أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً ، عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بِضَاعَةً أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا .
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا .
أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، قَدْ كَانَتْ أَسْقَطَتْ مِنْ مَوْلَاهَا سِقْطًا . فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَأَتَاهُ ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا ، وَقَالَ : بَعْدَ مَا اخْتَلَطَتْ لُحُوم…
إِذَا حَمَلَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ ، لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى بَيْعِهَا .
إِذَا تَلَبَّسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ فَكَانَ مُخَلَّقًا أُعْتِقَتْ بِهِ الْأَمَةُ I " .
إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ I " .
تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أَسْقَطَتْ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ سِقْطًا I " .
نسختان
فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ .
نسختان
سَأَلْتُهُ قُلْتُ : إِنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْبَضَائِعَ لِلنَّاسِ ، فَنَحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ ! قَالَ : إِذَا قَدِمْتَ اشْتَرَيْتَ لِأَصْحَابِهَا حَاجَتَهَا ، وَلَمْ تَحْبِسْهَا ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : I &q…
فِي رَجُلٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ دَرَاهِمُ يَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا ، فَصَرَفَهَا فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ رَدَّهَا ، فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أُمِرَ بِهِ ! قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، حَتَّى يُسَلِّمَهَا إِلَى رَبِّهَا I " .
السابق
٤٣٨ / ٧٨٢
التالي