جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 437 of 782
كُلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَاعْلَمِي مَا تَأْكُلِينَ I " .
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِي عُرَّةً حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِي وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي I " .
رُخِّصَ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ مَكَانَ قِيَامِهِ بِالْمَعْرُوفِ I " .
نسختان
فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : I " يَأْكُلُ مِنَ الرِّسْلِ وَالتَّمْرَةِ بِحِسَابِ الْأَجِيرِ I " .
فِي رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ : I " يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ I " .
فِي الْغُلَامِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ ، قَالَ : I " يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ I " .
٥ نسخ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ ! قَالَ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ I " ، قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا مِنْ مَضَرَّةٍ I " .
أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ إِذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ : فَذَلِكَ لَهُ .
نسختان
سَأَلَهُ رَجُلٌ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ رَجُلٍ اسْتُودِعَ مَالًا فَتَجِرَ فِيهِ ! فَقَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : مَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ I " ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ لِرَبِّ الْ…
لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَلَهُ الرِّبْحُ I " .
فِي الْوَدِيعَةِ : I " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا ، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَي…
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : I " هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ I " . قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، قَالَ : اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى …
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ . فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ I " .
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَنَحْوَهَا ، فَيَقُولُ : إِنْ أَعْطَيْتَنِي بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ أَعْطَيْتَنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا ! قَالَ : سَمِّ فِي كُلِّ نَوْعٍ…
٤ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ : مَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا : أَنَّهُ كَرِهَهُ .
نسختان
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ! قَالَ : I " لَا يَصْلُحُ I " .
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ - قَالَ : I " لَا يَصْلُحُ I " .
فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا ، أَنَّهُ كَرِهَهُ .
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ ، ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ I " .
نسختان
سَأَلْتُ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَعْلُومَ الرُّقْعَةِ ، مَعْلُومَ كَذَا I " .
نسختان
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ، فَقَالَ : I " قَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ I " .
إِذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ يُعْرَفُ ذَرْعُهُ وَرُقْعَتُهُ فَلَا بَأْسَ I " .
لَا بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالْأَكْسِيَةِ I " .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ، فَقَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ [فِي] ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ I " .
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ I " .
نسختان
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ ، أَيُبَعْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَيْنَ ؟ قَالَ : لَا .
نسختان
إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ ، فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ - رُدَّ فِي الرِّقِّ I " .
نسختان
إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ عَجَزْتُ - رُدَّ رَقِيقًا I " .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا مِائَةً ، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ .
نسختان
إِذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ I " .
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ ، وَلَا يَسْتَأْنِي بِهِ .
إِذَا كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ - رُدَّ فِي الرِّقِّ .
نسختان
لَا يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سَنَتَيْنِ I " .
إِذَا عَلِمْتَ مَكِيلَةَ شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا I " .
قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يَقُولُ : قَدْ كِلْتُ فِي هَذِهِ الْخَابِيَةِ كَذَا وَكَذَا مَنًّا ، وَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ نَقَصَ أَوْ سُرِقَ أَوْ تَشْتَبِهُ الْخَابِيَةُ أَوْ كَانَ فِيهِ غَلَطٌ ، لَا أَبِيعُكَ كَيْلًا ، إِ…
٤ نسخ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجْلٍ كَانَ جَزَّافًا ، فَقَالَ لَهُ : مَا [كَانَ] فِي بَيْتِكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ .
أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ كَيْلًا ، ثُمَّ نَقُولُ : بِيعُونَا جُزَافًا ! قَالَ : لَا ، حَتَّى تَتَارَكُوا الْبَيْعَ I " .
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا إِذَا أَعْلَمَهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ كَيْلَهُ .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ ، فَيَبْتَاعُ مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً ، وَرَبُّ الطَّعَامِ قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ ! فَكَرِهَهُ كُلُّهُمْ .
٤ نسخ
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالْأَوْسَاقِ فَتُلْقَى [فِي الْمُصَلَّى] ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : كِلْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا أَبِيعُهُ مُكَايَلَةً ، إِنَّمَا…
كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً . فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَوْ نَنْقُلَهُ .
٥ نسخ
فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْرِبُونَ بِمَا حَلَّ وَلَمْ يَحِلَّ I " .
نسختان
أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ، كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ I " .
نسختان
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌّ بُدِئَ بِالْغُرَمَاءِ ، فَأَخَذُوا دَيْنَهُمْ . فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَا…
يَضْرِبُ مَوْلَاهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ I " .
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ I " .
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ I " .
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَا : يُنْظَرُ إِلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ وَمَا كَانَ لِغُرَمَائِهِ ، فَيُقْسَمُ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ I " .
إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلَّ مَا عَلَيْهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ I " .
نسختان
أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ I " .
نسختان
السابق
٤٣٧ / ٧٨٢
التالي