جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 435 of 782
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ ، فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا ، قَالَا : I " يَرُدُّهُ كُلَّهُ I " .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : I " يَرُدُّهُ ، وَيَلْزَمُهُ مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ I " .
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَزْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ ، فَنَقَصَتِ الزِّقَاقُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِبَعْضِ الدَّرَاهِمِ - فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : I " خُذْ بَيْعَكَ جَمِيعًا ، أَوْ رُدَّ…
٧ نسخ
نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ I " ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : I " لَيْسَ كَذَلِكَ I " .
الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ ؛ فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ I " . قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْ…
إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ ، وَلَا يَأْكُلُ مَعَهُمْ I " .
لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ I " .
أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَا : I " إِذَا كَانَ فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا بَأْسَ I " .
نسختان
الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً .
نسختان
أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ ، وَكَانَ غَائِبًا صَاحِبُهَا .
نسختان
كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ .
فِي الدَّارِ تُبَاعُ وَبِهَا شَفِيعٌ غَائِبٌ أَوْ صَغِيرٌ ، قَالَ : I " الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ I " .
نسختان
21715 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ لِغَائِبٍ شُفْعَةٌ I " ، وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ .
لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ I " .
لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ، تُكْتَبُ إِلَيْهِ ؛ فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .
صَارَ قَوْلُهُمَا إِلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ .
نسختان
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ I " .
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ ، وَلَا تُوَلَّى حَتَّى تُقْبَضَ I " .
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا .
نسختان
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ I " .
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ I " .
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ I " .
أَنَّ رَجُلًا اجْتَعَلَ فِي عَبْدٍ آبِقٍ ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ فَأَبَقَ مِنْهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ . فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : I " أَسَاءَ الْقَضَاءَ ، يَحْلِفُ بِاللهِ : لَأَبَقَ …
فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرُدَّهُ ، فَذَهَبَ مِنْهُ ، قَالَ : I " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ I " .
نسختان
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ I " .
أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا ، فَأَبِقَ مِنْهُ . قَالَ : فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ ، فَقَدَّمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : I " قَدْ أَبِقَ مِنْكَ قَبْلَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ I " .
نسختان
إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ I " .
نسختان
إِنْ فَرَّ مِنَ الَّذِي أَخَذَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ I " .
نسختان
قَدِمَ لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : I " اذْهَبُوا بِنَا إِلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْعِ طَعَامِهِ I " ! فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ يَقُو…
٩ نسخ
إِذَا سُمِّيَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ I " .
إِذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْهُ I " .
إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمَّيْتَ كَيْلًا - فَلَا تَأْخُذْهُ جُزَافًا I " .
إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَاكْتَلْهُ I " يَعْنِي : إِذَا ابْتَعْتَهُ كَيْلًا .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَلِّيَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَيَقُولُ : I " هُوَ مَعْرُوفٌ I " .
أَنَّهُ كَرِهَهُ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ .
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يَشْرَكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ .
٥ نسخ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى .
نسختان
قَالَ لِي حَكِيمٌ : ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ ، فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فَسَأَلْتُهُ] ، فَقَالَ : لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ …
٤ نسخ
إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ . قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ : I " وَيَقْبِضَهُ I " .
نسختان
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ : I " لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ I " .
نُبِّئْتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ .
21747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ - بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ .
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا أَبَدًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ I " .
نسختان
إِذَا اشْتَرَيْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلَا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ I " .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : I " لَا ، حَتَّى يَقْبِضَهُ I " .
نسختان
سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَقَالَ : I " إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ I " .
الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ ، وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ I " .
السابق
٤٣٥ / ٧٨٢
التالي