٢١٧٢٩- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: قَالَ لِي حَكِيمٌ: ابْتَعْت طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْت فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ فَسَألته؟ فَقَالَ: لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. .