جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 425 of 782
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَبِهَا بَرَصٌ وَلَيْسَ لَهُ شُهُودٌ ، قَالَ : I " يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاللهِ : مَا بَاعَهَا وَبِهَا بَرَصٌ I " .
كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ I " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ فِي الْيَمِينِ الْمُرْسَلَةِ : I " إِنَّمَا إِثْمُهُ وَبِرُّهُ عَلَى مَا تَعَ…
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا سِلْعَةً ، فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : احْلِفْ بِاللهِ : مَا بِعْتَنِي عَيْبًا ، فَقَالَ الْبَائِعُ : أَحْلِفُ بِاللهِ :…
نسختان
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ اشْتَرَيْتُهَا مِمَّنْ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا [لِأَبْنِيَ] فِيهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، قُلْتُ : أُقِرُّ بِالصّ…
٥ نسخ
قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ I " .
كَانَ يُقَالُ : التَّصْرِيَةُ خِلَابَةٌ I " .
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تُحَفِّلُوا .
نسختان
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا .
نسختان
بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ .
نسختان
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ I " .
لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْغُلَامِ وَلَا بَيْعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ I " .
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : I " إِذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ I " .
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ I " .
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
نسختان
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ I " .
نسختان
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
نسختان
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : I " بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَ دَاءً ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ : مَا بَاعَكَ دَاءً I " .
نسختان
قَالَ لِرَجُلٍ : احْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تَبِعْهُ دَاءً I " .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
نسختان
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ .
نسختان
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ؛ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ I " قَالَ الْأَشْعَثُ : I " فِيَّ - وَاللهِ - نَزَلَتْ I " : كَانَ بَيْنِي وَبَ…
سَأَلْتُ أَبَا قِلَابَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ ، وَيَأْخُذُ أَجْرًا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ وَلَا يُشَارِطَ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ .
نسختان
لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ ، وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ I " .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ .
كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ I " .
نسختان
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارَطَ الْمُعَلِّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ .
أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يُشَارَطَ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجْرًا ، وَكَرِهَ الشَّرْطَ .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلِّمَ بِشَرْطٍ .
مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ I " ، يَعْنِي : أَجْرَ الْمُعَلِّمِ .
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَأْجُرَهُ اللهُ ؛ يُؤَدِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ I " .
الْمُعَلِّمُ لَا يُشَارِطُ ، فَإِنْ أُهْدِيَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَقْبَلْهُ I " .
كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أُولَئِكَ الضِّخَامِ ، قَالَ : فَكَانُوا يَعْرِفُونَ حَقَّهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ .
نسختان
عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا . فَقُلْتُ : لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ! لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ…
٦ نسخ
يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ ، وَيَرَوْنَهُ شَدِيدًا .
أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يُعَلِّمُ رَجُلًا مَكْفُوفًا ، فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ غَدَّاهُ . قَالَ : فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ شَيْئ…
نسختان
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى الْغِلْمَانِ فِي الْكُتَّابِ أَجْرًا I " .
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إِنْ شِئْتَ I " .
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ ، فَلَمْ يَجِدْهُ . فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : خُذْ عَرْضًا ، خُذْ غَنَمًا I " .
إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرْضًا I " .
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلَا تَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ I " .
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ ، وَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ I " .
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ ، وَلَا تُسْلِمَنَّ فِي شَيْءٍ ثُمَّ تُحَوِّلْهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ I " .
أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ؛ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ فَلَا [يَأْخُذْ] حِنْطَةً ، كَيْلٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
نسختان
لَا تَصْرِفْ سَلَمَكَ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ I " .
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ .
٥ نسخ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ . وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَدِ اسْتُهْلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْل…
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ : يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ ؛ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَ…
٧ نسخ
قُلْتُ لَهُ : رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : I " يُرَدُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ I " .
السابق
٤٢٥ / ٧٨٢
التالي