جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 411 of 782
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا : لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ I " .
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ ، فَإِذَا قَالَ : دَارِي الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَوْ غُلَامِي ، فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ I " .
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ I " .
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا . فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لَهَا : I " وَدِدْتُ أَنَّكِ كُنْتِ حُزْتِيهِ أَوْ جَدَدْتِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ I " .
الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ ؛ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ I " .
نسختان
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ I " .
هِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ I " .
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ I " .
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ I " .
نسختان
أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ I " .
أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ كَاتَبَ بَعْضَ مَمَالِيكِهِ عَلَى رَقِيقٍ .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصَفَاءِ زَادَ فِيهِ جَرِيرٌ : وَالْوَصَائِفِ .
لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ I " .
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا : أَنْ يُكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْوُصَفَاءِ .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ I " .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ .
نسختان
أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى غُلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَجِئْكَ بِغُلَامَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَرُدَّهُ إِلَى الرِّ…
٦ نسخ
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى رَقِيقٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، يَدًا بِيَدٍ . وَيَكْرَهُ ذَلِكَ نَسِيئَةً ، وَذَلِكَ رَأْيُ قَتَادَةَ .
نسختان
هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدَنَا : هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلَامَهُ ، كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ أَلْفٍ ، وَعَلَى غُلَامَيْنِ لَهُ يَعْمَلَانِ مِثْلَ عَمَلِهِ .
نسختان
نُهِيَ عَنِ الْعِينَةِ .
الْعِينَةُ حَرَامٌ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّوَرُّقَ يَعْنِي : الْعِينَةَ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ الْعِينَةَ .
دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ I " .
جَاءَ - كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : [أَنِ] انْهَ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْعِينَةِ فَإِنَّهَا أُخْتُ الرِّبَا I " .
نسختان
أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعِينَةَ ، وَمَا أَدْخَلَ النَّاسُ فِيهِ بَيْنَهُمَا .
سَمِعْتُ مَسْرُوقًا كَرِهَ الْعِينَةَ وَالْحَرِيرَ .
نسختان
شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اكْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَ ، فَضَمِنَهُ شُرَيْحٌ .
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَجَاوَزَ بِهَا ؟ قَالَ : I " هُوَ ضَامِنٌ ، وَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَ I " .
نسختان
إِذَا سَلِمَتِ الدَّابَّةُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ I " .
أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَى الرَّدْمَةِ ، فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الْوَقْتَ ، فَعَطِبَتْ فَمَاتَتْ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الْأَجْرَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي سَمَّى ، وَضَمَّنَهُ الدَّابَّةَ ح…
٦ نسخ
إِذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا ، فَإِنْ جَاوَزَ عَلَيْهَا فَنَفَقَتْ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا I " .
٧ نسخ
فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً فَجَاوَزَ الْوَقْتَ ، قَالَ : I " يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ I " .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَهَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : I " إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذْ مَتَاعَكَ ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ ق…
قُلْتُ لِعَامِرٍ : رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إِلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ ، وَعَكَمَهُ ، وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَحْتَبِسْهُ رَهْنًا بِالْمَالِ ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ ؟ قَالَ : I " مِنْ مَالِ الْبَائِعِ I…
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ لِي ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لَا ، حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ ، إِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَال…
أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا إِلَى أَجَلٍ ، وَحَبَسَهُ ، فَبَيَّتَهُمْ حَرِيقٌ مِنَ اللَّيْلِ فَاحْتَرَقَ بَعْضُهُ ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ I " .
إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلَّا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ ، يَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَتَزَوَّجُ I " .
إِنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ ، تَشْتَرِطُونَ عَلَيْهِ أَلَّا يَخْرُجَ وَلَا يَتَزَوَّجَ ! I " قَالَ : I " يَخْرُجُ ، وَيَتَزَوَّجُ I " .
20543 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ : مِثْلَهُ .
لِأَهْلِ الْمُكَاتَبِ مَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ ، وَلَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ I " .
نسختان
يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ I " .
فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، قَالَ : I " يَخْرُجُ . قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ سُفْيَانُ : I " لَا يَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ I " .
أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسْلَمِيِّ فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ ، فَأَتَى عُثْمَانَ فَقَالَ : I " لَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ I " فَخَلَّى عَنْهُ .
٥ نسخ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : I " يَتَزَوَّجُ ، وَيَخْرُجُ I " .
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يَضُرُّ بِهِ : أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَتَزَوَّجَ ! I " .
كَانَ خَبَّابٌ قَيْنًا ، وَكَانَ رُبَّمَا اشْتَرَى السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْوَرِقِ I " وَرُبَّمَا ذَكَرَ الْمُصْحَفَ .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ I " .
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُفَضَّضَ بِالتَّأْخِيرِ I " .
السابق
٤١١ / ٧٨٢
التالي