جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 410 of 782
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ ؛ عَتَقَ I " .
لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ قَالَ : I " وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ I " .
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عِتْقٌ أَوْ هُوَ عَتِيقٌ I " .
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ ؛ فَبِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ I " .
نسختان
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ؛ فَقَدْ عَتَقَ ، أَوْ هُوَ عَتِيقٌ I " .
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ ؛ عَتَقَا I " .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْئًا فَهُوَ حُرٌّ ، بِمِلْكِهِ عَتِيقٌ I " ، قَالَ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا ، وَلَا أَ…
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ I " .
يَبْدَأُ بِالْوَدِيعَةِ I " .
يَبْدَأُ بِالْأَمَانَةِ I " .
الْوَدِيعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالدَّيْنُ كُلُّ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ I " .
يَأْخُذُونَ بِالْحِصَصِ I " .
الْمُضَارَبَةُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ I " .
إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ فَهُمْ فِيهِ عَلَى الْحِصَصِ I " .
فِي الدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ بِالْحِصَصِ ، قَالَ عَامِرٌ : I " إِذَا لَمْ تُوجَدْ بِعَيْنِهَا I " .
يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ I " .
الْوَدِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ I " .
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ .
نسختان
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَائِهِ .
٣ نسخ
قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ [بِهِ] مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ؛ ف…
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ قَالَ : I " إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ I " .
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ I " .
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ I " .
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : [إِنِّي] دَفَعْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ حُلْوَانَ مَاتَ ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُ كِيسِي بِعَيْنِهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ : لَيْسَ لَكَ دُونَ الْغ…
نسختان
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ I " .
نسختان
إِذَا أَفْلَسَ [الرَّجُلُ] وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ I " .
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ I " .
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ I " .
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، إِلَّا يَكُونُ حَبَسَهَا لَهُ سُلْطَانٌ I " .
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدٍ حُجْرَةً لَهَا حَيَاتَهَا ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ حَفْصَةُ قَبَضَ ابْنُ عُمَرَ الْحُجْرَةَ .
نسختان
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ السُّكْنَى عَارِيَّةٌ . فَإِذَا قَالَ : هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مَا بَقِيَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا جَمِيعًا رَجَعَتْ إِلَى وَرَثَتِه…
٤ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : I " لَا تَسْتَطِيعُ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَلَا عَقِبَهُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ I " .
نسختان
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَسْكَنَتْ قَالَتْ : I " أَسْكَنْتُكَ مَا بَدَا لِي I " .
السُّكْنَى عَلَى مَا اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا I " .
20488 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : بِنَحْوِهِ .
السُّكْنَى عَارِيَّةٌ I " .
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ فَمَاتَ الْمُسْكِنُ وَالْمُسْكَنُ ؟ قَالَ : I " تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ I " ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عِمْرَانَ أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ : مَنْ مَلَك…
إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ شَيْئًا فَقَالَ : هُوَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ . وَإِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ I " .
السُّكْنَى عَارِيَّةٌ I " .
اخْتَصَمَ إِخْوَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : زَوَّجَنِي وَأَسْكَنَنِي وَأَثَابَنِي ، فَقَالَ : أَزَوَّجَهُ وَأَسْكَنَهُ ؟ فَقَالُوا : زَوَّجَهُ وَأَسْكَنَهُ فَقَالَ : I " شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى أَ…
تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ : I " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ…
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي . لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا [الْوَلَدُ أ…
شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ ، فَرَأَى أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ .
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ I " .
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ I " .
20499 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ : مِثْلَهُ .
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ I " .
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ I " .
نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَجُوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْه…
نسختان
السابق
٤١٠ / ٧٨٢
التالي