جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 408 of 782
لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتَ تَعْمَلُ بِالْمَالِ I " .
خُذْ مِنْهُمْ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَلَا تَدْفَعْهُ إِلَيْهِمْ I " .
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلَفِي طَعَامًا فَبِعْتُهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ : خُذْ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِكَ : خَمْسَمِا…
٩ نسخ
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ I " .
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ .
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
لَا بَأْسَ بِهِ I " .
لَا بَأْسَ بِهِ I " .
إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ ، وَيَكْتُبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا I " .
نسختان
لَا بَأْسَ بِهِ I " .
لَا بَأْسَ بِهِ I " .
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : I " لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ I " .
نسختان
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يُسْلَفُ لَهُ فِي الطَّعَامِ ، فَقَالَ لِلَّذِي كَانَ يُسْلِفُ لَهُ : لَا تَأْخُذْ بَعْضَ رَأْسِ مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا ، وَلَكِنْ خُذْ رَأْسَ مَالِنَا كُلَّهُ أَوِ الطَّعَامَ …
٦ نسخ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ السَّلَمَ فَيَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَ سَلَمِهِ طَعَامًا ؟ فَقَالَ : لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ I " .
20367 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : مِثْلَهُ .
الْحَسَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : هَذَا فَاسِدٌ ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ .
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ ، فَأَخَذَ نِصْفَ سَلَمِهِ طَعَامًا ، وَعَسُرَ عَلَيْهِ النِّصْفُ فَقَالَ : لَا ، خُذْ سَلَمَكَ رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا I " .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا دَرَاهِمَ ، فَكَرِهَهُ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضًا طَعَامًا .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا حِنْطَةً .
نسختان
خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ I " .
عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ : كَرِهَهُ . وَأَنَّ عَطَاءً لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا .
أَنَّهُ كَرِهَهُ .
أَنَّهُ كَرِهَهُ .
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضًا طَعَامًا .
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ - وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ فُضَيْلٍ : إِلَى أَجَلٍ - .
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ I " .
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ I " .
20384 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : بِنَحْوِهِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : I " قَدْ يَأْخُذُ الرَّهْنَ ، ثُمَّ يَرْتَف…
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَعْطَيْتُ شَيْئًا إِلَّا بِرَهْنٍ .
نسختان
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ .
نسختان
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ .
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَرَأَ : فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
نسختان
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ السَّلَمِ آخُذُ فِيهِ الرَّهْنَ أَوِ الْقَبِيلَ ؟ فَقَالَ : اسْتَوْثِقْ مِنَ الَّذِي لَكَ [خَيْرٌ] I " .
نسختان
إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكْرَهُ الرَّهْنَ أَوِ الْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ I " .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً بِمَالِكَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ الْقَبِيلَ ، وَلَا يَرَوْنَ بِالْكَفِيلِ بَأْسًا .
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا I " .
20395 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : مِثْلَهُ .
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ I " .
إِذَا كَانَ أَوَّلُهُ حَلَالًا فَالرَّهْنُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ I " .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : I " اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ I " .
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّهُ رِبًا مَضْمُونٌ .
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ I " .
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ .
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ السَّلَمَ ، وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : I " ذَلِكَ الشَّفُّ الْمَضْمُونُ يَعْنِي : الرِّبْحَ .
نسختان
السابق
٤٠٨ / ٧٨٢
التالي