جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 407 of 782
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ وَسْمِ الْغَنَمِ فِي آذَانِهَا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ .
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ؛ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ .
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ قَالَ : وَقَالَ سَالِمٌ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : I " أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ .
أَوْ كَلْبَ مَخَافَةٍ .
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ قَنْصٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ I " .
إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ ، أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ كَلْبَ مَخَافَةٍ I " .
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ لَا مَاشِيَةٍ ؛ [فَإِنَّهُ] نَقَصَ مِنْ أَجْرِ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ I " .
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ .
نسختان
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ .
نسختان
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ .
نسختان
رُخِّصَ فِي الْكِلَابِ فِي بَيْتِ الْمُعْوِرِ .
كَانَ أَنَسٌ يَأْتِينَا وَمَعَهُ كَلْبٌ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ ؟ فَقَالَ : I " إِنَّهُ يَحْرُسُنَا I " .
فِي الرَّجُلِ يَتَّخِذُ كَلْبًا يَحْرُسُ دَارَهُ ، فَقَالَ : I " لَا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبَ صَيْدٍ I " .
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ .
نسختان
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ .
نسختان
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ .
نسختان
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ .
نسختان
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ طَيْرَ جَارِهِ ، وَإِذَا رَمَاهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ .
سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ نَافِعًا عَنْ صَيْدِ حَمَامِ الْمَدِينَةِ ؟ فَكَرِهَهَا .
أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ [الْمَدِينَةِ] وَالْأَمْصَارِ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ ، - يَعْنِي : يَأْذَنَ - هَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ ، وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ .
أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الْأَمْصَارِ .
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ : I " يَحْكُمُ عَلَيْهِ I " .
نسختان
عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي الشَّرِيكَيْنِ قَالُوا : I " الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ I " .
نسختان
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ ، وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَكَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ I " .
فِي الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِائَةً وَهَذَا مِائَتَيْنِ قَالَا : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ I " .
نسختان
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ I " .
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ I " .
مِثْلَ ذَلِكَ .
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ I " .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا : أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرِّبْحَ نِصْفَيْنِ ؟ فَقَا…
إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَل…
فِي الْمُضَارِبِ أَوِ الشَّرِيكَيْنِ - قَالَ سُفْيَانُ : لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا - قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ I " .
سُئِلَ طَاوُسٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا ، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ : لَا يَغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ I " .
فِيمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ كَائِنًا مَا كَانَ ، قَالَ : I "هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ I " .
20339 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : مِثْلَهُ .
وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شَرَطَ لَهُ .
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا كَانَ كَمَا وُصِفَ فَهُوَ جَائِزٌ I " .
إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ I " .
بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرْدَيْنِ ، وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ : إِنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَا ، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ فَجَاءَ يَرُدُّهُمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : لَكَ ا…
٤ نسخ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ : إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ؛ إِذَا لَمْ يَرَ عُوَارًا فِيمَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ I " .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ رَأَى عِنْدَ رَجُلٍ عَبْدًا أَمْسِ فَاشْتَرَاهُ الْيَوْمَ [وَلَمْ يَرَهُ] ؟ قَالَا : لَا ، حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ I " .
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ أَبِي رَجُلٌ جَلَّابٌ يَجْلِبُ الْغَنَمَ ، وَإِنَّهُ يُشَارِكُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ؟ قَالَ : لَا يُشَارِكَنَّ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ…
لَا تُشَارِكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، وَلَا يَمُرُّوا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِكَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مِثْلُ الْكَلْبِ I " .
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَلِي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ .
لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَخُذْ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّيٍّ I " .
كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ [إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يَلِي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ] I " .
لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ وَلَا بَيْعٍ يَغِيبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دَيْنِهِ الرِّبَا وَثَمَنَ الْخِنْزِيرِ I " .
السابق
٤٠٧ / ٧٨٢
التالي