جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 384 of 782
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ ، وَتَلَا : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوَلَدَانِ ، قَالَ : لَهُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا .
نسختان
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ .
نسختان
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَوَّلِ .
إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : تُزَوَّجُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ قَتَادَةُ : خُصِمَ الْعَبْدُ .
تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَإِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ ، قَالَ : احْبِسْهَا ، قَالَ : لَا تَجْلِسُ ، قَالَ : [قَيِّدْهَا ، قَالَ : ] : إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَ…
الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلَا تَبِيتُ .
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ الطُّهْرِ بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ .
نسختان
طَلَّقْتُ بِنْتَ عَمٍّ لِي ثَلَاثًا الْبَتَّةَ ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ؟ فَقَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَيْثُ طُلِّقَتْ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَأَبَا بَكْرِ بْنَ ع…
نسختان
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : تَعْتَدَّانِ فِي بَيْتِ زَوْجَيْهِمَا وَتَحُدَّانِ .
أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ : [أَنِ] اتَّقِ اللهَ وَرُدَّ الْمَرْأَةَ إِلَى…
لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَسُئِلَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا : تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا ، فَسُئِلَ سَعِيدٌ : فَقَالَ : تَمْكُثُ .
نسختان
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ .
نسختان
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : تَعْتَدُّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ .
سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ : تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا .
كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُو…
نسختان
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ ، فَقَالَ : إِنْ أَحْسَنَ أَنْ يُعْطِيَ أَجْرًا وَتَمْكُثَ فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ : عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى زَوْجِهَا .
نسختان
أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ ، خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ .
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَوَاجَّ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ .
نسختان
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ .
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لَا تَحُجُّ وَلَا تَعْتَمِرُ وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا .
نسختان
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَرَ امْرَأَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا .
نسختان
رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ ، قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمِيَاهِ .
رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ فَمَنَعَهُنَّ الْحَجَّ .
نسختان
أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ .
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا : تَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ حَبِيبٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، فَقَتَلُوهُ ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الل…
أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ .
تُوُفِّيَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ فَأَرَدْنَ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ ، فَأَرْسَلْنَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ قَالَ : تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِ…
أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ ، فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُمْ ، فَبَعَثُونِي إِلَى عُثْمَانَ بَعْدَمَا صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ فَقُلْتُ : إِنَّ فُلَانَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّ…
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا ، فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا .
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إِلَّا فِي بَيَاضِ يَوْمِهَا أَوْ لَيْلَتِهَا .
كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا فَاشْتَكَى أَبُوهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا : أَتَأْتِي أَبَاهَا تُمَرِّضُهُ ؟ فَقَالَتْ : إِذَا كُنْتِ إِحْدَى طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي ب…
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا .
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا يَوْمًا فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَقْضِيَهُ .
سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا ؟ قَالَ : لَا .
لَا تَنْتَقِلُ .
لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُوَفِّيَ أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا .
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَأَنَّ أَبَاهَا اشْتَكَى فَاسْتَأْذَنَتْ عُمَرَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إِلَّا فِي لَيْلِهِ .
٤ نسخ
تُوُفِّيَ صَدِيقٌ لِي وَتَرَكَ زَرْعًا لَهُ بِقُبَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ : سَلِ ابْنَ عُمَرَ أَخْرُجُ فَأَقُومُ عَلَيْهِ ؟ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَلَا تَبِيتُ بِاللَّيْلِ .
نسختان
أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَأَتَتْهُمْ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ فَمَنَعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ : ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ فَبِيتِي فِيهِ .
٧ نسخ
السابق
٣٨٤ / ٧٨٢
التالي