جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 383 of 782
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَانِ .
فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ : عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا ، فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ .
فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا .
عِدَّةُ الْأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ .
فِي الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : إِذَا بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ .
نسختان
فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَالَ : عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ .
فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ .
الْأَمَةُ إِذَا أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ .
تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ .
أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ .
بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ .
فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ [تُدْرِكْهَا عَتَاقَةٌ] قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ، قَالَ : تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ .
إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَإِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ [أَدْرَكَتْهَا عَتَاقَةٌ] ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ…
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَز…
فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ ، وَإِنْ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَزَوْجُهَا أَحَق…
نسختان
عِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ .
إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ ، وَإِذَا طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ .
٤ نسخ
فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ .
إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَتُتِمُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَأْتَنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِ…
نسختان
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ث…
نسختان
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجْهُ أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَ…
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ : لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً .
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَبِهَا حَبَلٌ أَوْ لَا .
نسختان
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تَحِيضَ .
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَلِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَكَ .
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَبِينَ حَمْلٌ أَوْ لَا .
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .
أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا .
فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ ، قَالَ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ ، قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ قُتِلَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
نسختان
فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، قَالَا : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَان…
إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، [وَلَيْسَ لَهُ] عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ ، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ .
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ : فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن…
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتْ [فِي عِدَّتِهَا] لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ .
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ ، فَأَسْلَمَتْ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَلَيْهَا عِدَّةٌ : ثَلَاثُ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ تُسْلِمُ ، كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
نسختان
طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا مِثْلُ عِدَّتِهَا 19144 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : طَلَاقُ الْيَهُودِيَّ…
فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً ، وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ .
نسختان
طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيُقْسَمُ لَهُمَا كَمَا يُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ .
عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَا : قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ .
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ .
19152 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا آخَرُ ، فَيُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالُوا : إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ مِنْهُمَا .
نسختان
السابق
٣٨٣ / ٧٨٢
التالي