جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 377 of 782
لَيْسَ بِشَيْءٍ .
لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةٍ .
٨ نسخ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةٍ .
لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .
إِذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ .
أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا .
إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا فَلَا .
نسختان
لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ .
لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهَا تَزَوَّجَتْهُ .
الْمُخْتَلِعَةُ لَهَا النَّفَقَةُ .
سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ : لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا . ؟
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلَا لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ .
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ .
لِلْمُمَلَّكَةِ وَالْمُخَيَّرَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ .
لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ .
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ ، كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا . ؟
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ .
نسختان
لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ .
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهِ طَلَاقًا بِ…
٧ نسخ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ ، فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ .
صَاحِبُهَا أَوْلَى بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ .
إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ إِلَّا بِخِطْبَةٍ .
لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا .
نسختان
يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا .
نسختان
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا قَالَ : يَخْطُبُهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ .
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَأَزِيدُهُ ، قَالَ : أَمَّا زِيَادَةٌ فَلَا .
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
18831 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ .
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
نسختان
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، فَإِنْ أَخَذَ رَدَّ عَلَيْهَا .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
نسختان
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا [زَوْجُهَا إِلَّا مَا أَعْطَاهَا] .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
نسختان
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
نسختان
كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا ، فَقَالَ رَجَاءٌ : قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : اقْرَأِ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا : ف…
نسختان
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثًا ، [ثُمَّ دَعَاهَا] فَقَالَ : كَيْفَ وَجَدْتِ ؟ فَقَالَتْ : مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلَّا هَذِهِ اللَّيَا…
اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا .
أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ .
٧ نسخ
تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا .
18847 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَهُ .
يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصَهَا .
لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، [ثُمَّ طَلَّقَهَا] قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ .
هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً .
السابق
٣٧٧ / ٧٨٢
التالي