جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 370 of 782
كَانَ يَقُولُ فِي الْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ .
فِي الْخَلِيَّةِ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .
فِي الْخَلِيَّةِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ .
هِيَ ثَلَاثٌ .
هِيَ ثَلَاثٌ .
الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى .
فِي الْخَلِيَّةِ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ [بَائِنًا ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ] تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
فِي الْبَرِيَّةِ قَالَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
هِيَ ثَلَاثٌ .
هِيَ ثَلَاثٌ .
هِيَ وَاحِدَةٌ .
هُوَ كَمَا قَالَ .
إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .
فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ : مَا نَوَى .
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : بَرِئْتُ مِنْكِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ .
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَأَنَا مِنْكِ بَرِيءٌ وَأَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَلَا يَنْوِي الطَّلَاقَ حِينَئِذٍ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ …
نسختان
فِي الْبَرِيَّةِ : إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
نسختان
الْبَرِيَّةُ ثَلَاثٌ .
فِي الْبَائِنِ : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا .
هِيَ ثَلَاثٌ .
فِي الْبَائِنِ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ .
فِي الْبَائِنِ : مَا نَوَى .
فِي الْبَائِنَةِ ثَلَاثٌ .
الْبَائِنُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
نسختان
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلَاثٌ .
نسختان
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ .
نسختان
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : ثَلَاثٌ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ الْحَسَنِ يُفْتِي بِهِ .
فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ .
فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ : مَا نَوَى .
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ : ثَلَاثًا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ ثَلَاثٌ .
ثَلَاثٌ .
الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
18489 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مِثْلَهُ .
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى .
الْحَرَامُ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ] .
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ] ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
نسختان
كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : ثَلَاثٌ .
الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ 18496 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ .
18497 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
يَمِينٌ .
الْحَرَامُ يَمِينٌ .
مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً فُرَاتًا .
يَمِينٌ .
18502 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : قَالَ أُنَاسٌ : ثَلَاثٌ ، وَقَالَ آخَرُونَ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ .
الْحَرَامُ يَمِينٌ .
السابق
٣٧٠ / ٧٨٢
التالي